(١) أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٣) عن أبي ذر الغفاري، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه" وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (١٧٣١). (٢) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٨٢٧) عن نافع، أن عبدًا كان يقوم على رقيق الخمس وأنه أستكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر بن الخطاب ونفاه ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها. (٣) لم أقف عليه. (٤) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ١٨٠) حيث قال: " (وأما) المكره على الزنا فقد كان أبو حنيفة رحمهُ اللهُ يقول: أولًا إذا أكره الرجل على الزنا يجب عليه الحدّ وهو القياس؛ لأن الزنا من الرجل لا يتحقق إلا بانتشار الآلة، والإكراه لا يؤثر فيه فكان طائعًا في الزنا فكان عليه الحدّ ثم رجع وقال: إذا كان الإكراه من السلطان لا يجب بناءً على أن الإكراه لا يتحقق إلا من السلطان عنده، وعندهما يتحقق من السلطان وغيره فإذا جاء من غير السلطان ما يجيء من السلطان لا يجب". وانظر: حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٦/ ١٣٧). مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٤/ ٣١٨) حيث قال: " (والمختار أن) الرجل (المكره) بالفتح على الوطء (كذلك)، أي: لا يحد ولا يؤدب لعذره بالإكراه كالمرأة (والأكثر على خلافه) وأنه يحد وهو المشهور". مذهب الشافعية، يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (١٠/ ٩٥) حيث قال: "فلو أكره رجل على الزنا، فزنى لم يجب الحد على الأصح". مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٣٤٨) حيث قال: " (أو) زنى مكلف (مكرهًا) حد لأن وطء الرجل لا يكون إلا مع انتشار، والإكراه ينافيه فإذا وجد الانتشار انتفى الإكراه، كما لو أكره على غير الزنا فزنا (أو) زنى مكلف (جاهلًا بوجوب العقوبة) على الزنى مع علم تحريمه (حد) لقصة ماعز". وانظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٦٠).