للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمر بالجلذ، وقال: "اغْد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" (١).

ومن أقام عليهم النبي -صلى الله عليه وسلم- الحد من المسلمين إنما كانوا يأتون تائبين منيبين إلى الله سبحانهُ وتعالى، ولذلك لما رجم المرأة ثم قام ليصلي عليها قيل له: كيف تصلى عليها؟ فقال: "لقد تابت توبة لو وُزِّعت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم" (٢)، فلا يَظُننّ ظانّ بأن الإنسان إذا ارتكب خطأً ثم تاب أن الله لا يتوب عليه، وفي الحديث: "ولو لم تُذْنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يُذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم" (٣)، وقد فتح الله عزَّ وجلَّ التوبة والاستغفار، بل وينزل سبحانه كل ليلة عندما يبقى ثلث الليل الآخر ليغفر للمستغفرين ويتوب على التائبين (٤)، فعلى المؤمن أن يتوب إلى الله وأن يستغفره وأن يرجع إليه سبحانه. لكن ليس معنى ذلك أن يبقى الإنسان على المعصية فإنه لا يضمن أن يعطى الفرصة فيتوب، ولكن الله سبحانهُ وتعالى وَجَّه إلى التوبة وأمر بها.

- قوله: (فَخَصَّصُوا الكِتَابَ بِالسُّنَّةِ، أَعْنِي قَوْله تَعَالَى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} [النور: ٢]، الآية).

أيضًا مما يُرد به على أولئك الذين نازعوا في ثبوت حد الرجم، وقالوا: لو قلتم بثبوت آية: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) لكان ذلك نسخًا للقرآن بالسنة!

نقول: أنه يصح القول بنسخ القرآن بالسنة، ومع ذلك فإنا نقول: إن


(١) أخرجه البخاري (٢٣١٤)، ومسلم (١٦٩٧).
(٢) أخرجه مسلم (١٦٩٦).
(٣) أخرجه مسلم (٢٧٤٩).
(٤) أخرجه البخاري (١١٤٥)، ومسلم (٧٥٨) عن أبي هريرة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له".

<<  <  ج: ص:  >  >>