والتخصيص: هو قصر العام على بعض ما يتناوله بما هو مستقل موصول بالعام، وإن قصره على بعض ما يتناوله بما هو مستقل غير موصول به، فهو النسخ لا التخصيص. انظر: "فتح القدير"، للكمال بن الهمام (٩/ ٤٨٨). (٢) سيأتي. (٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٧/ ٣٠٩)؛ عن معمر، عن قتادة، عن الحسن البصري قال: "أوحي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم قال: "خذوا، خذوا قد جعل الله لهن سبيلًا، الثيب بالثيب جلد مائة والرجم، والبكر بالبكر جلد مائة ونَفْي سنة". قال: وكان الحسن يفتي به". (٤) يُنظر: "مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه" للكوسج، حيث قال: "قال إسحاق: كما جاء يجلد ويرجم". (٥) الإمام أحمد له روايتان: الرواية الأُولى: أنه يُرجم ولا يجلد، وهي أشهر الروايتين واختارها الأثرم وابن حامد. والرواية الثانية: يجلد قبل الرجم، واختارها الخرقي. انظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١٤/ ٤٠)، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" للمرداوي (١٠/ ١٧٠). (٦) يُنظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم (١٢/ ١٧٥)، حيث قال: "وبه يقول -أي: بالرجم مع الجلد- الحسن بن حي، وابن راهويه، وأبو سليمان، وجميع أصحابنا". (٧) هكذا في المتن والصواب: غامد.