للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا من باب التخصيص (١).

- قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي مَوْضِعَيْنِ، أَحَدُهُمَا: هَلْ يُجْلَدُونَ مَعَ الرَّجْمِ؟ أَمْ لَا؟ المَوْضِعُ الثَّانِي: فِي شُرُوطِ الإِحْصَانِ، أَمَّا المَسْأَلَةُ الأُولَى فَإِنَّ العُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا هَلْ يُجْلَدُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الرَّجْمُ قَبْلَ الرَّجْمِ؟ أَمْ لَا؟ فَقَالَ الجُمْهُورُ: لَا جَلْدَ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الرَّجْمُ (٢)، وَقَالَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ (٣)، وَإِسْحَاقُ (٤)، وَأَحْمَدُ (٥)، وَدَاوُدُ (٦): الزَّانِي المُحْصَنُ يُجْلَدُ، ثُمَّ يُرْجَمُ. عُمْدَةُ الجُمْهُورِ: "أَنَّ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- رَجَمَ مَاعِزًا، وَرَجَمَ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، وَرَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ وَامْرَأَةً مِنْ عَامِرٍ (٧) مِنَ


(١) يُنظر: "الإحكام في أصول الأحكام" للآمدي (٢/ ٣٢٢)، حيث قال: "يجوز تخصيص عموم القرآن بالسنة، أما إذا كانت السنة متواترة فلم أعرف فيه خلافًا، … وأما إذا كانت السنة من أخبار الآحاد، فمذهب الأئمة الأربعة جوازه، ومن الناس من منع ذلك مطلقًا، ومنهم من فصَّل … ".
والتخصيص: هو قصر العام على بعض ما يتناوله بما هو مستقل موصول بالعام، وإن قصره على بعض ما يتناوله بما هو مستقل غير موصول به، فهو النسخ لا التخصيص. انظر: "فتح القدير"، للكمال بن الهمام (٩/ ٤٨٨).
(٢) سيأتي.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٧/ ٣٠٩)؛ عن معمر، عن قتادة، عن الحسن البصري قال: "أوحي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم قال: "خذوا، خذوا قد جعل الله لهن سبيلًا، الثيب بالثيب جلد مائة والرجم، والبكر بالبكر جلد مائة ونَفْي سنة". قال: وكان الحسن يفتي به".
(٤) يُنظر: "مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه" للكوسج، حيث قال: "قال إسحاق: كما جاء يجلد ويرجم".
(٥) الإمام أحمد له روايتان: الرواية الأُولى: أنه يُرجم ولا يجلد، وهي أشهر الروايتين واختارها الأثرم وابن حامد. والرواية الثانية: يجلد قبل الرجم، واختارها الخرقي.
انظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١٤/ ٤٠)، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" للمرداوي (١٠/ ١٧٠).
(٦) يُنظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم (١٢/ ١٧٥)، حيث قال: "وبه يقول -أي: بالرجم مع الجلد- الحسن بن حي، وابن راهويه، وأبو سليمان، وجميع أصحابنا".
(٧) هكذا في المتن والصواب: غامد.

<<  <  ج: ص:  >  >>