للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأَزْدِ (١) "، كُلُّ ذَلِكَ مُخَرَّجٌ فِي الصِّحَاحِ، وَلَمْ يَرْوُوا أَنَّهُ جَلَدَ وَاحِدًا مِنْهُمْ).

الزناة لا يخلو إما أن يكونوا أبكارًا وإما أن يكونوا ثُيَّبًا -البكر التي لم تتزوج، والثيب التي حصل لها الزواج -لكن بشروط سيذكرها المؤلف كان ينبغي أن يقدمها ولكنه أخرها.

واتفق أهل العلم على أن حد الثيب الزاني الرجم لكن اختلفوا: هل يكتفى بالرجم، أم يضاف إلى الرجم الجلد على قولين:

القول الأول: أنه يكتفى بالرجم، وهو قول الجمهور -المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنفية (٤) وهي رواية عن الإمام أحمد (٥)، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجم ماعزًا (٦) ولم يجلده،


(١) أخرجه مسلم (١٦٩٥) عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، وفيه: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد، فقالت: يا رسول الله، طهرني، فقال: "ويحكِ ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه" فقالت: أراك تريد أن تردِّدَني كما ردَدْت ماعز بن مالك، قال: "وما ذاك؟ "، قالت: إنها حبلى من الزنى، فقال: "آنت؟ "، قالت: نعم، فقال لها: "حتى ثضعي ما في بطنك"، قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، قال: فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "قد وضعت الغامدية"، فقال: "إذًا لا نرجمها وندع ولدها صغيرًا ليس له من يرضعه"، فقام رجل من الأنصار، فقال: إلي رضاعه يا نبي الله، قال: فرجمها.
(٢) يُنظر: "المدونة" لابن القاسم (٤/ ٥٠٤)، حيث قال: "والثيب حده الرجم بغير جلد، والبكر حده الجلد بغير رجم، بذلك مضت السنة … ".
(٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٤٤٦)، حيث قال: "وحد الزاني المحصن من رجل أو امرأة الرجم حتى يموت … ".
(٤) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٤/ ١٤)، حيث قال: "ولا جمع بين جلد ورجم للقطع بأنه لم يجمع بينهما، ولأن الجلد يعرى عن المقصود مع الرجم … ".
(٥) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (١٠/ ١٧٠)، حيث قال: "إحداهما: لا يجلد. وهو المذهب، نص عليه. قال في الفروع: نقله الأكثر. قال الزركشي: هي أشهر الروايتين … ".
(٦) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>