للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك الحال بالنسبة لليهوديين، والمرأتين اللتين اعترفتا بالزنا -كل واحدة على حدة- (١).

وكذلك قوله لأنيس: "اغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" (٢)، ولم يذكر في كل ذلك جلدًا.

- قوله: (وَمِنْ جِهَةِ المَعْنَى أَنَّ الحَدَّ الأَصْغَرَ يَنْطَوِي فِي الحَدِّ الأَكْبَرِ، وَذَلِكَ أَنَّ الحَدَّ إِنَّمَا وُضِعَ لِلزَّجْرِ فَلَا تَأْثِيرَ لِلزَّجْرِ بِالضَّرْبِ مَعَ الرَّجْمِ).

إشارة إلى القاعدة الفقهية المعروفة: (إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبًا) (٣)، فهنا يندرج الحد الأصغر وهو الجلد تحت الحد الأكبر وهو الرجم.

ومن الأمثلة على ذلك: إذا كان على الإنسان حدث أصغر يوجب الوضوء وأكبر يوجب الغسل فإنه يندرج الأصغر تحت الأكبر، على قول أكثر العلماء بشرط وجود النية فإذا توضأ قبل الغسل ونوى بذلك رفع الحدثين معًا كفاه ذلك (٤).

ومنه أيضًا: دخول طواف الوداع في طواف الإفاضة في الحج لمن نوى ذلك؛ لأن طواف الوادع واجب وطواف الإفاضة ركن، فيندرج الأصغر تحت الأكبر (٥).


(١) تقدم تخريجه.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) يُنظر: "الأشباه والنظائر"، لابن نجيم (ص: ١١٢)، حيث قال: "القاعدة الثامنة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد، ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبًا".
(٤) يُنظر: "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (ص: ١١٢)، حيث قال: "إذا اجتمع حدث وجنابة، أو جنابة وحيض كفى الغسل الواحد".
(٥) ولذلك يسقط طواف الوداع عن المكي والحائض. يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ =

<<  <  ج: ص:  >  >>