(١) يُنظر: "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (ص: ١١٢)، حيث قال: "ومنها لو دخل المسجد، وصلى الفرض أو الراتبة دخلت فيه التحية". (٢) يُنظر: "الموطأ" (١/ ٧٧)، حيث قال: "عن ابن شهاب: أنه كان يقول: إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة، قال مالك: وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة، وسئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة، ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية؟ قال: يبتدئ صلاته أحب إلي … ". (٣) يُنظر: "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص: ٢٤١)، حيث قال: "ولو وطئ في نهار رمضان مرتين لم تلزمه بالثاني كفارة … ".