للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنه أيضًا: لو أن إنسانًا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة، فإنه حينئذٍ تحصل له تحية المسجد -وهي مستحبة- بدخول في الفرض (١).

ومنه أيضًا: لو أن إنسانًا دخل المسجد وقد ركع الإمام فإما أن يكبر تكبيرة الإحرام فقط، وإما أن يكبر تكبيرة الإحرام يتبعها بتكبيرة الركوع، أو يكبر تكبيرة الركوع، فإن كبر تكبيرة الركوع قاصدًا بها تكبيرة الركوع لم يجزئ لأن تكبيرة الإحرام ركن وتلك واجبة فلا يجوز، ولو كبر تكبيرة الإحرام فقط ثم ركع تدخل فيها تكبيرة الركوع (٢).

ومنه أيضًا: لو أن إنسانًا جامع في نهار رمضان وقبل أن يكفر كرر الجماع؛ تداخلتا واكتُفي فيهما بفعل واحد (٣). والأمثلة على ذلك كثيرة جدًّا.

- قوله: (وَعُمْدَةُ الفَرِيقِ الثَّانِي عُمُومُ قَوْله تَعَالَى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: ٢]، فَلَمْ يُخَصَّ مُحْصَنٌ مِنْ غَيْرِ


= الدردير (٢/ ٥٣)، حيث قال: " (و) ندب لمن خرج من مكة ولو مكيًّا، أو قدم إليها بتجارة (طواف الوداع إن خرج)، أي: أراد الخروج (لِكَالجُحْفة) ونحوها من بقية المواقيت أراد العود أم لا إلا المتردد لمكة لحطب ونحوه فلا وداع عليه (لا) لقريب (كالتنعيم) والجعرانة مما دون المواقيت (وإن صغيرًا) فإنه يندب له الوداع (وتأدى) الوداع (بالإفاضة و) بطواف (العمرة)، أي: سقط طلبه بهما ويحصل له ثواب طواف الوداع إن نواه بهما".
(١) يُنظر: "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (ص: ١١٢)، حيث قال: "ومنها لو دخل المسجد، وصلى الفرض أو الراتبة دخلت فيه التحية".
(٢) يُنظر: "الموطأ" (١/ ٧٧)، حيث قال: "عن ابن شهاب: أنه كان يقول: إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة، قال مالك: وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة، وسئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة، ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية؟ قال: يبتدئ صلاته أحب إلي … ".
(٣) يُنظر: "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص: ٢٤١)، حيث قال: "ولو وطئ في نهار رمضان مرتين لم تلزمه بالثاني كفارة … ".

<<  <  ج: ص:  >  >>