للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وإما أن يكون غير منكر لوجوبها، لكن يتركها كسلًا وتهاونًا، كإنسان لا يصلي، ويقول: أنا أعلم أن الصلاة واجبة، وأنها الركن الثاني من أركان الإسلام، وأعلم أني مقصر بتركها؛ لكني لا أستطيع المحافظة عليها!! (١).

ولا يوجد مانع ألبتة يمنعه من الصلاة؛ فليس عاجزًا على أن يصلي قائمًا؛ فيصلي قاعدًا وليس عاجزًا أن يصلي قاعدًا فيصلي على جنب؛ لكنه مفرط.

ويعلم ما ورد في شأنها أحاديث كثيرة تدلُّ على كفر مَن تركها وقتاله؛ فعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ العُقَيْلِيِّ، قَالَ: "كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم- لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ" (٢)، و"أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا غَزَا قَوْمًا، لَمْ يَغْزُ بِنَا لَيْلًا حَتَّى يُصْبحَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ" (٣).

ولذلك يقول بعض العلماء: هذا الصنف لا يوجد أصلًا؛ يقال له: صَلِّ، ويُهدد إن لم يصلِّ يقتل، ثم يعاند ويترك الصلاة؟ فيقتل!!

واختلف العلماء في حكمه (٤):

فمنهم من قال: يقتل، واختلفوا: هل يقتل كفرًا، أم يُقتل حدًّا!


= ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ٤٢٨) قال: "إن ترك المكلف الصلاة المعهودة شرعًا الصادقة بإحدى الخمس جاحدًا وجوبها بأن أنكره بعد علمه به كفر بالجحد فقط لا به مع الترك".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٢٢٧) قال: "ومن جحد وجوبها، أي: وجوب صلاة من الخمس كفر".
(١) هذا محل تفصيل بين أهل العلم وسيذكره المصنف بعد.
(٢) أخرجه الترمذي (٢٦٢٢) وغيره، وصححه الألباني في "مشكاة المصابيح" (٥٧٩).
(٣) أخرجه البخاري (٦١٠) عن أنس بن مالك.
(٤) سيأتي بيان ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>