للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متفق عليه (١)، وهو صريح في ذكر الرجم وأنه من كتاب الله لقوله: "لأقضين بينكم بكتاب الله "، فهذا يثبت ما قاله عمر -رضي الله عنه- من أن الرجم موجود في كتاب الله عزَّ وجلَّ، وأنه إنما نسخ رسمًا -أي: تلاوة- وبقي حكمًا (٢).

* قوله: (وَمَنْ خَصَّصَ المَرْأَةَ مِنْ هَذَا العُمُومِ، فَإِنَّمَا خَصَّصَهُ بِالقِيَاسِ؛ لِأَنَّهُ رَأَى أَنَّ المَرْأَةَ تُعَرَّضُ بِالغُرْبَةِ لأَكثَرَ مِنَ الزِّنَا) (٣).

فالمرأة بالغربة تتعرض لأكثر من الزنا لأنه يخشى عليها من الفاسق، وكذلك يخشى عليها أيضًا من أن ترتكب الزنا مرة أُخرى، وأشياء أُخرى كثيرة (٤).

* قوله: (وَهَذَا مِنَ القِيَاسِ المُرْسَلِ، أَعْنِي المَصْلَحِيَّ الَّذِي كَثِيرًا مَا يَقُولُ بِهِ مَالِكٌ) (٥).

وهو الذي يعرف بالمصالح المرسلة (٦) التي لا تتعارض مع النص، لكننا نقول هنا: جاءت أدلة تتعارض معها -أي: المصلحة- فتقدم عليها (٧).


(١) أخرجه البخاري (٢٧٢٤)، ومسلم (١٦٩٧).
(٢) أخرجه البخاري (٦٨٢٩)، ومسلم (١٦٩١) بلفظ: "إن الله قد بعث محمدًا -صلى الله عليه وسلم- بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها … ".
(٣) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٢٢)، حيث قال: "قوله: دون العبد والأنثى، أي: فلا يغربان … لما يخشى عليها من الزنا بسبب ذلك التغريب ".
(٤) سبق ذكر هذا.
(٥) يُنظر: "الفروق" للقرافي، (٤/ ٦١)، حيث قال: "وهذا من باب القياس المرسل وقد قلنا في غير ما موضع أنه لا يقول به أحد من فقهاء الأمصار إلا مالك … ولعل مراده بالقياس المرسل: المصلحة المرسلة".
(٦) المصالح المرسلة هي: حكم لا يشهد له أصل من الشرع اعتبارًا وإلغاء. انظر: "بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب "، للأصفهاني (٣/ ٢٨٦).
(٧) سبق ذكر هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>