(٢) يُنظر: "التنبيه على مشكلات الهداية" لابن أبي العز الحنفي (٤/ ١٤٢)، حيث قال: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} جعل الجلد كل الواجب رجوعًا إلى حرف الفاء وإلى كونه كل المذكور، وتكميل هذا الاستدلال: أن الأحاديث الواردة من السنة في التغريب أخبار آحاد لا يزاد بها على الكتاب ". وفي هذا الأصل قال السرخسي: "ما يكون متواترًا من السنة أو مستفيضًا أو مجمعًا عليه هو بمنزلة الكتاب في ثبوت علم اليقين به وما فيه شبهة فهو مردود في مقابلة اليقين وكذلك المشهور من السنة فإنه أقوى من الغريب لكونه أبعد عن موضع الشبهة ولهذا جاز النسخ بالمشهور دون الغريب فالضعيف لا يظهر في مقابلة القوي" انظر: "أصول السرخسي" (١/ ٣٦٦). (٣) أخرج مالك في الموطأ (٢/ ٨٢٧) عن يحيى بن سعيد؛ أن سليمان بن يسار أخبره؛ أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: أمرني عمر بن الخطاب، في فتية من قريش، فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا. قال ابن يونس: "قال مالك: ولم أسمع في ذلك بنفي، وعليه أدركت أهل العلم ببلدنا أن لا نفْي على العبيد إذا زنوا، وذلك أحب ما سمعت إلي ". انظر: "الجامع لمسائل المدونة" (٢٢/ ٣٢٧). (٤) أخرج الترمذي في سننه (١٤٣٨) عن ابن عمر: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب "، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٣٤٤).