(٢) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ٣٩٧): "أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا ابن طاوس، عن أبيه، أنه كان لا يرى على العبد حدًّا، إلا أن تنكح الأمة حرًّا فيحصنها، فيجب عليه مهرها تجلد". (٣) قال أبو عبيد في "غريب الحديث" (٣/ ٣٠٥): "قول عمر: إن الأمة ألقت فروة رأسها من وراء الدار إنما أراد بالفروة القناع، يقول: ليس عليها قناع ولا حجاب، وإنها تخرج إلى كل موضع يرسلها أهلها إليه لا تقدر على الامتناع من ذلك، فتصير حيث لا تقدر على الامتناع من الفجور". (٤) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ٣٩٧): "عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: فزنى عبد ولم يحصن؟ قال: "يجلد غير حد". قال: قلت: فزنت هي، ولم يحصنها حر بنكاح؟ قال: كتاب الله: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} ". (٥) ومن ذلك ما أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ٣٩٧): "عن معمر، عن أيوب، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: لا حد على عبد، ولا على معاهد". (٦) من ذلك ما أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ٣٩٧): "عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: ليس على الأمة حد حتى تحصن ".