للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مر بنا مسألة تغريب العبيد، وأن الإمام الشافعي يرى تغريبهم، خلافًا للحنفية والمالكية والحنابلة على خلاف بينهم قد مر؛ لأن العبد -كما هو معلوم- مرتبط بشؤون سيده فيتأثر بغيبته.

* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: لَا حَدَّ عَلَى الأَمَةِ أَصْلًا).

هذا فيه تفصيل، فعن ابن عباس -رضي الله عنه- أيضًا (١) وكذلك طاوس (٢)، وأبىِ عبيدة القاسم بن سلام (٣)، وعطاء (٤) هؤلاء لهم رأيان في المسألهَ:

الرأي الأول: أنه لا حد عليها كما ذكر المؤلف (٥).

والرأي الثاني: هو التفريق بين المتزوجة وغيرها، فالمتزوجة عليها الحد، وغير المتزوجة لا حد عليها (٦)؛ ودليل ذلك قوله: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: ٢٥]،


(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ٣٩٧): "عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: ليس على الأمة حد حتى تحصن ".
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ٣٩٧): "أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا ابن طاوس، عن أبيه، أنه كان لا يرى على العبد حدًّا، إلا أن تنكح الأمة حرًّا فيحصنها، فيجب عليه مهرها تجلد".
(٣) قال أبو عبيد في "غريب الحديث" (٣/ ٣٠٥): "قول عمر: إن الأمة ألقت فروة رأسها من وراء الدار إنما أراد بالفروة القناع، يقول: ليس عليها قناع ولا حجاب، وإنها تخرج إلى كل موضع يرسلها أهلها إليه لا تقدر على الامتناع من ذلك، فتصير حيث لا تقدر على الامتناع من الفجور".
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ٣٩٧): "عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: فزنى عبد ولم يحصن؟ قال: "يجلد غير حد". قال: قلت: فزنت هي، ولم يحصنها حر بنكاح؟ قال: كتاب الله: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} ".
(٥) ومن ذلك ما أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ٣٩٧): "عن معمر، عن أيوب، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: لا حد على عبد، ولا على معاهد".
(٦) من ذلك ما أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ٣٩٧): "عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: ليس على الأمة حد حتى تحصن ".

<<  <  ج: ص:  >  >>