وأما حكمه فأثبته الجمهور وضعفه الحنفية. يُنظر: "الإحكام في أصول الأحكام" للآمدي (٣/ ٧٢) حيث قال: "اختلفوا في الخطاب الدال على حكم مرتبط باسم عام مقيد بصفة خاصة .. فأثبته الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل والأشعري وجماعة من الفقهاء والمتكلمين وأبو عبيد وجماعة من أهل العربية، ونفاه أبو حنيفة وأصحابه ". (٢) يُنظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (١/ ٢٥٥)، حيث قال: "جاء الإحصان في القرآن والحديث بمعنى الإسلام وبمعنى الحرية وبمعنى التزويج وبمعنى العفة لأن أصل الإحصان المنع والمرأة تمتنع من الفاحشة بكل واحدة من هذه الوجوه بإسلامها وحريتها وعفتها وزواجها". (٣) انظر ما سبق من كلام القاضي عياض. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٩/ ٤٥٦): "عن ابن عباس؛ أنه كان يقرؤها: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} يقول: إذا تزوجن ". (٥) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٧/ ٢٥٤): "عن إبراهيم أنه كان يقرأ: {فَإِذَا=