للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَاحْتَجَّ مَنْ لَمْ يَرَ عَلَى غَيْرِ المُتَزَوّجَةِ حَدًّا بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ "أَنَّ النَّبِيَّ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ، فَقَالَ: "إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنَّ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ") (١).

أغرب المؤلف رحمه الله في الاستدلال لهذا الرأي بهذا الدليل لأن ظاهره أنه دليل للفريق الآخر وهو فعلًا حجة لهم -أي: حجة للجمهور-؛ لأنه لما سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عنه الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: "إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فبيعوها ولو بضفير" (٢) -يعني بحبل-. أورد المؤلف "إذا زنت" مرتين، ولكن جاءت الرواية المشهورة ثلاث مرات، والرواية الرابعة: "فإذا زنت فبيعوها ولو بحبل" (٣) إذن لما سئل عن الأمة التي لم تتزوج فقال: "إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير" (٤)، أي: بحبل، فأصبحت لا قيمة لها.

والسؤال هنا عن غير المحصنة فكيف يكون حجة للذين يفرقون؟ ا هو في الحقيقة حجة للجمهور.

وقلت: لعله خطأ ولكن كل النسخ التقت حول ذلك، إذن هذا ليس حجة لما ذكر المؤلف وإنما هو حجة للجمهور لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر بجلدها. وهو حديث صحيح.


= أُحْصِنَّ} قال: إذا أسلمن، وكان مجاهد يقرأ: {فَإِذَا أُحْصِنَّ}، يقول: إذا تزوجن، فإذا لم تتزوج الأمة فلا حد عليها".
(١) تقدم تخريجه.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) لعله يقصد ذكر لفظ الرابعة، فقد أخرجها مسلم (١٧٠٣) عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في جلد الأمة إذا زنت ثلاثًا، ثم ليبعها في الرابعة.
(٤) أخرجه البخاري (٢٥٥٥)، ومسلم (١٧٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>