للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَأَمَّا الذَّكَرُ مِنَ العَبيدِ، فَفُقَهَاءُ الأمْصَارِ عَلَى أَنَّ حَدَّ العَبْدِ نِصْفُ حَدِّ الحُرِّ قِيَاسًا عَلَى الأَمَةِ (١)، وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ: بَلْ حَدُّهُ مِائَةُ جَلْدَةٍ مَصِيرًا إِلَى عُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: ٢]، وَلَمْ يُخَصِّصْ حُرًّا مِنْ عَبْدٍ) (٢).

ذهب فقهاء الأمصار إلى أنه لا رجم على العبد الذكر قياسًا على الأمة بجامع اتفاقهما في العلة وهي الرق (٣).


(١) المذهب الحنفي، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٤/ ١٣)، حيث قال: "قوله تعالى {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} نزلت في الإماء، وإذا ثبت فيهن للرق ثبت في الذكور الأرقاء".
المذهب المالكي، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٤/ ٣٢١)، حيث قال: " (وجلد) المكلف (البكر الحر) ذكرًا أو أنثى (مائة وتشطر) الجلد (بالرق، وإن قل) كمبعض وكذا من فيه شائبة حرية كمكاتب وأم ولد ومعتق لأجل ومدبر، أما الأنثى فلقوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}، وأما الذكر فبالقياس عليها إذ لا فرق ".
المذهب الشافعي، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٤٥٠)، حيث قال: "حد غير الحر من (العبد) أو غيره إذا كان مكلفًا (خمسون) جلدة، لقوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} … لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى بجامع الرق ".
المذهب الحنبلي، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢٠/ ٤٢٥)، حيث قال: " (فصل وإن كان الزاني رقيقًا) ذكرًا أو أنثى (فحدُّهُ خمسونَ جلدةً) لقوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} … (بكْزا كان) القِنُّ (أو ثيِّبًا) أو مزوَّجًا".
(٢) يُنظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم (١١/ ٢٣٩)، حيث قال: "فجاء القرآن والسنة بعموم لا يحل أن يخص منه إلا ما خصه الله تعالى ورسوله عليه السلام فوجدنا النص من القرآن والسنة قد صح بتخصيص الإماء من جملة هذا الحكم بأن على المحصنات منهن نصف ما على المحصنات الحرائر … وبِيَقِين ندري أن الله تعالى لو أراد أن يخص العبيد لذكرهم كما ذكر الإماء ولما أغفل ذلك ولا أهمله والقياس كله باطل ودعوى بلا برهان ".
(٣) وقد مر ذكر المذاهب الأربعة قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>