للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

» قوله: (وَالَّذِينَ قَالُوا يُقْتَلُ؛ مِنْهُمْ: مَنْ أَوْجَبَ قَتْلَهُ كُفْرًا، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ (١) وَإِسْحَاقَ وَابْنِ المُبَارَكِ (٢)، وَمِنْهُمْ: مَنْ أَوْجَبَهُ حَدًّا وَهُوَ مَالِكٌ (٣)، وَالشَّافِعِيُّ (٤). وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ (٥)، وَأَهْلُ الظَّاهِرِ (٦): مِمَّنْ رَأَى حَبْسَهُ وَتَعْزِيرَهُ حَتَّى يُصَلِّيَ. وَالسَّبَبُ فِي هَذَا الِاخْتِلَافِ اخْتِلَافُ الآثَارِ. وَذَلِكَ أَنَّهُ ثَبَتَ عَنْهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- أَنَّهُ قَالَ: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإحْدَى ثَلَاثٍ: كفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصانٍ،


(١) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ١٢٨) قال: "ومن تركها، أي: الصلاة جحودًا، يعني: من جحد وجوب الصلاة تركها أو فعلها، ولو كان جحده لوجوبها جهلًا به وعرف الوجوب وأصر على جحوده كفر، أي: صار مرتدًّا … وكذا لو تركها تهاونًا أو كسلًا إذا دعاه إمام أو نائبه لفعلها، أي: الصلاة وأبى فعلها حتى تضايق وقت التي بعدها بأن يدعى للظهر مثلًا، فيأبى حتى يتضايق وقت العصر عنها، فيقتل كفرًا".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢/ ١٤٩) قال: "وقال … عبد الله بن المبارك … وإسحاق بن راهويه من ترك صلاة واحدة متعمدًا حتى يخرج وقتها لغير عذر وأبى من أدائها وقضائها وقال: لا أصلي فهو كافر ودمه وماله حلالان إن لم يتب ويراجع الصلاة ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل ولا ترثه ورثته من المسلمين وحكم ماله حكم مال المرتد إذا قتل على ردته".
(٣) يُنظر: "الشرحِ الصغير للدردير وحاشية الصاوي" (١/ ٢٣٨) قال: "ويقتل بالسيف حدًّا لا كفرًا خلافًا لابن حبيب".
(٤) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ٤٢٨) قال: "قتل بالسيف حدًّا لا كفرًا لخبر الصحيحين".
(٥) بُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (١/ ٣٥٢) قال: "وتاركها عمدًا مجانة، أي: تكاسلًا فاسق يحبس حتى يصلي؛ لأنه يحبس لحق العبد فحق الحق أحق، وقيل يضرب حتى يسيل منه الدم".
(٦) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (١١/ ٣٧٩ - ٣٨٠) قال: "والامتناع من الصلاة … كل ذلك منكر بلا شك وبلا خلاف من أحد من الأمة … فإذ ذلك كذلك فواجب أن يضرب كل من ذكرنا عشر جلدات، فإن أدى ما عليه من صلاة أو غيرها؛ فقد برئ ولا شيء عليه، وإن تمادى على الامتناع فقد أحدث منكرًا آخر بالامتناع الآخر فيجلد أيضًا عشرًا وهكذا أبدًا حتى يؤدي الحق الذي عليه لله تعالى، أو يموت غير مقصود إلى قتله".

<<  <  ج: ص:  >  >>