للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ" (١). وَرُوِيَ عَنْهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ قَالَ: "العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ" (٢). وَحَدِيثِ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّهُ قَالَ: "لَيْسَ بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ الكُفْرِ -أَوْ: قَالَ الشِّرْكِ- إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ" (٣). فَمَنْ فَهِمَ مِنَ الكُفْرِ هَاهُنَا الكُفْرَ الحَقِيقِيَّ، جَعَلَ هَذَا الحَدِيثَ كَأَنَّهُ تَفْسِيرَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "كُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ"، وَمِنْ فَهِمَ هَاهُنَا التَّغْلِيظَ وَالتَّوْبِيخَ، أَيْ: أَنَّ أَفْعَالَهُ أَفْعَالُ كَافِرٍ، وَأَنَّهُ فِي صُورَةِ كَافِرٍ كلمَا قَالَ: "وَلَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ" (٤) لَمْ يَرَ قَتْلَهُ كفْرًا).

تنبيه: من الأخطاء في بعض طبعات الكتاب سرد كلام المؤلف تباعًا دون توقف، فعند قوله: (مَالِكٌ وَالشَّافِعِىُّ) وقفة وتُوضَع نقطة، ثم يُستأنَفُ الكلام (وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، وَأَهْلُ الظُّاهِرِ) حتى لا يخلط الكلام بعضه ببعض، فتخلط الأحكام.

فكما ذكرنا اختلف العلماء في حكم تارك الصلاة:

فمنهم من قال: يُقتَل، واختلفوا: هل يقتل كفرًا، أم يُقتل حدًّا؟!

ومنهم من قال: لا يقتل، ويلزم بالصلاة، ويعزر حتى يصلي؛ فهم بذلك على ثلاثة مذاهب:

- المذهب الأول: وهم الذين أوجبوا قتله كفرًا: وفي مقدمتهم


(١) أخرجه أبو داود (٤٥٠٢) وغيره عن عثمان، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٢١٩٦).
(٢) أخرجه النسائي (٤٦٣) وغيره، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٤١٤٣).
(٣) أخرجه مسلم (٨٢/ ١٣٤).
(٤) أخرجه البخاري (٢٤٧٥)، ومسلم (٥٧/ ١٠٠) عن أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>