للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصحابي الجليل عليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه- (١)، وعبد الله بن المبارك، وإسحاق بن راهويه، وهي الرواية الصحيحة المشهورة في مذهب الإمام أحمد، والمزني من أئمة الشافعية (٢)، وقالوا بأن تارك الصلاة يكفَّر، ويجب قتله؛ لتركه الصلاة (٣).

- المذهب الثاني: والذين أوجبوا قتله حدًّا (٤): وهم أكثر الفقهاء مثل: المالكية وغالب الشافعية؛ فيقولون بأنه يقتل حدًّا ولا يكفر؛ لأنهم يرون أنه لا يحكم على الإنسان بكفر إلا إذا كفَرَ بالله -سبحانه وتعالى-، بأن أنكر الشهادتين أو أحدهما.

- المذهب الثالث: الذين لم يوجبوا قتله كفرًا ولا حدًّا (٥)، وهم: أبو حنيفة وأصحابه والظاهرية، وقالوا: لا يكفر ولا يقتل، ولكنه يحبس ويعزَّر حتى يصلي أو يموت.

وهؤلاء لم يتركوه أيضًا فقالوا بحبسه، فإما أن يرتدع ويعود إلى رشده ويصلي، وإما أن يعذَّب ويعزَّر إلى أن يصلي أو يموت! ولكلٍّ منهم أدلة يستدل بها.

وأما الأدلة والآثار لأصحاب المذهب الأول والثاني الذي يقولون بقتل تارك الصلاة سواء كفرًا أو حدّا؛ فأدلتهم واحدة على القتل، ولكن استدلالهم مختلف.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣٠٤٣٦) وغيره عن معقل الخثعمي قال: أتى عليًّا رجل وهو في الرحبة فقال: يا أمير المؤمنين ما ترى في امرأة لا تصلي؛ قال: "من لم يصل فهو كافر". وإسناده ضعيف؛ معقل مجهول.
(٢) قال المزني في "المختصر" (٨/ ١٢٨): "قد قال في المرتد إن لم يتب قتل ولم ينتظر به ثلاثًا لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من ترك دينه فاضربوا عنقه"، وقد جعل تارك الصلاة بلا عذر كتارك الإيمان؛ فله حكمه في قياس قوله؛ لأنه عنده مثله ولا ينتظر به ثلاثا".
(٣) تقدَّم نقل ذلك عنهم.
(٤) تقدَّم نقل ذلك عنهم.
(٥) تقدَّم نقل ذلك عنهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>