(٢) مقتضى هذا أنه لا يؤخر حدٌّ لمرض ولا لحَرٍّ وبرد. وهو الذي عليه المذهب. انظر: "الهداية على مذهب الإمام أحمد"، للكلوذاني (ص: ٥٣٢)، وفيه قال: "وإذا وجب الرجم لم يؤخر لأجل المرض، والحر، والبرد، فإن كان الحد جلدًا، أو خشي عليه التلف أقيم الحد متفرقًا بسوط يؤمن معه تلفه، وإن خشي عليه من السوط لمرض أو كونه نضو الخلق أقيم بأطراف الثياب وعثكول النخل، ولا تحد المرأة في حال الحبل حتى تضع، فإذا وضعت، وكان حدها الجلد جلدت، وإن كان حدها الرجم لم ترجم حتى تسقي الولد اللبأ، ثم وجد من يرضعه غيرها، رجمت وإلا أخّرت حتى ترضعه حولين ". وانظر: "الروض المربع "، للبهوتي (ص: ٦٦٣). (٣) أخرجه أبو داود (٤٤٧٢) وفيه: اشتكى رجُلٌ من الأنصار حتى أُضنِيَ، فعَادَ جِلدَةً على عَظمٍ، فدخلت عليه جارِيةٌ لِبعضِهم، فَهشَّ لها، فَوَقَعَ عليها، فلما دَخَلَ عليهِ رجالُ قومه يَعُودونه أخبرَهمِ بذلك، وقال: استفتُوا لي رسولَ الله، فإني قد وقَعْتُ على جَارِيَةٍ دخلتْ عليَّ، فذكَرُوا ذلك لِرسولِ الله، وقالوا: ما رأينا بأحدٍ مِن الناسِ مِن الضُرِّ مثلَ الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسَّخَتْ عظامُهُ، ما هو إلا جِلدٌ على عَظْم، فأمرَ رسولُ الله أن يأخذوا له مِئةَ شِمراخٍ، فيضرِبُوه بها ضربةً واحدةً. (٤) أخرجه النسائي (٥٤١٢)، عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أُتي بامرأة قد زنت فقال: "ممن؟ "، قالت: من المُقْعَد الذي في حائط سعد، فأرسل إليه، فأتي به محمولًا، فوضع بين يديه، فاعترف "فدعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بإثكال فضربه، ورحمه لزمانته، وخفف عنه ". وأخرج في السنن الكبرى (٧٢٦٨)، عن سعيد بن سعد، قال: كان بين أبياتنا رجل ضرير الجسد، فلم يرع أهل الدار إلا وهو على يعني جارية من جواري الدار يفجر بها فرفع سعد شأنه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اضربوه حده "، قالوا: يا رسول الله، إن ضربناه قتلناه هو أضعف من ذلك، قال: "فخذوا عثكالًا فيه مائة شمراخ، فاضربوه بها ضربة واحدة" ففعلوا. (٥) وأخرجه ابن ماجه (٢٥٧٤)، وأحمد (٢١٩٣٥). والحديث صححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (٢٩٨٦).