(٢) لفظ مسلم: "فأمرني" كما سيأتي. (٣) لفظ: "أمر رسول الله" أخرجه المحاملي في أماليه من رواية ابن يحيى (ص: ٢٠٨)، قال: "فلما ولدت أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عليًّا أن يجلدها بعدما تعلت من نفاسها". وعند عبد الرزاق في مصنفه (٧/ ٣٩٣)، قال: فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- عليًّا أن يجلدها، فوجدها عليٌّ قد وضعت، فلم يجلدها حتى تعلت من نفاسها، فجلدها خمسين جلدة. فقال: "أحسنت ". وعند عبد الرزاق في المصنف (٧/ ٣٩٣): "فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- ". (٤) أخرج مسلم (٣٤/ ١٧٠٥)، عن أبي عبد الرحمن، قال: خطب عليٌّ، فقال: يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم، ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "أحسنت ". (٥) أخرج أبو داود (٤٤٧٣) عن علي، قال: فَجَرتْ جاريةٌ لآلِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "يا عليُّ، انطلِق فأقِم عليها الحدَّ" فانطلقتُ فإذا بها دمٌ يسيلُ لم ينقطِعْ، فأتيتُه، فقال: "يا عليّ أفرَغتَ؟ " قلت: أتيتُها ودمُها يَسيلُ، فقال: "دَعها، حتى ينقطعَ دمُها، ثم أقِمْ عليها الحدَّ، وأقيموا الحُدودَ على ما ملَكتْ أيمانكم" صححه الألباني في "مشكاة المصابيح" (٣٥٦٤). وفي رواية لمسلم أيضًا (١٧٠٥) "اتركها حتى تماثل "، ولم يذكر من أحصن منهم، ومن لم يحصن.