(٢) تقدم تخريجه. (٣) انظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف "، للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٨٥٧، ٨٥٨)، وفيه قال: "إذا أقر بالزنا مرة لزمه الحد، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: لا يلزمه إلا أن يقر أربع مرات في أربعة مجالس ". (٤) انظر: "تحفة المحتاج"، لابن حجر الهيتمي (٩/ ١١٣)، وفيه قال: "ويكفي الإقرار حال كونه (مرة) ولا يشترط تكرره أربعًا خلافًا لأبي حنيفة -رضي الله عنه-؛ لأنه الحَدِّ الحَدِّ -صلى الله عليه وسلم- علَّق الرجم بمطلق الاعتراف ". (٥) يقصد داود الظاهري. انظر: "التمهيد"، لابن عبد البر (١٢/ ١٠٧)، وفيه قال: "واختلف الفقهاء في عدد الإقرار بالزنا، فقال مالك والليث والشافعي وعثمان البتي: إذا أقر مرة واحدة حُدّ وهو قول داود والطبري ". وهو مذهب الظاهرية. انظر: "المحلى بالآثار" (٧/ ١٠٥)، وفيه قال: "وبإقراره مرة يلزم كل ما ذكرنا من حد، أو قتل، أو مال ". (٦) انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء"، لابن المنذر (٧/ ٢٦٣)، وفيه قال: "اختلف أهل=