للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (فَأَمَّا الإِقْرَارُ، فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيهِ فِي مَوْضِعَيْنِ، أَحَدُهُمَا: عَدَدُ مَرَّاتِ الإِقْرَارِ الَّذِي يَلْزَمُ بِهِ الحَدُّ).

الإقرار (١): أن يأتي إنسان ويقول: ارتكبت حد كذا، كأن يقول: زنيت، كما في قصة ماعز (٢).

* قوله: (وَالمَوْضِعُ الثَّانِي: هَلْ مِنْ شَرْطِهِ أَلَّا يَرْجِعَ عَنِ الإِقْرَارِ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ الحَدُّ؟).

هذا فيه عناية الشريعة الإسلامية بهذا المقر؛ لأنه قد يقر ولكنه قد يرجع عن ذلك، فهل تعطى له الفرصة، وجمهور العلماء يأخذون برجوعه كما سيأتي.

* قوله: (أَمَّا عَدَدُ الإِقْرَارِ الَّذِي يَجِبُ بِهِ الحَدُّ، فَإِنَّ مَالِكًا (٣)، وَالشَّافِعِيَّ (٤)، يَقُولَانِ: يَكْفِي فِي وُجُوب الحَدِّ عَلَيْهِ اعْتِرَافُهُ بِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَبِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ (٥)، وَأَبُو ثَوْرٍ (٦)،


(١) الإقرار لغةً: الاعتِرافُ بالشيء. انظر: "العين "، للخليل (٥/ ٢٢). وشرعًا: الإخبار بحق عليه، وهو حجة قاصرة على المقر. انظر: "اللباب في شرح الكتاب "، لعبد الغني الميداني (٢/ ٧٦).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) انظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف "، للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٨٥٧، ٨٥٨)، وفيه قال: "إذا أقر بالزنا مرة لزمه الحد، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: لا يلزمه إلا أن يقر أربع مرات في أربعة مجالس ".
(٤) انظر: "تحفة المحتاج"، لابن حجر الهيتمي (٩/ ١١٣)، وفيه قال: "ويكفي الإقرار حال كونه (مرة) ولا يشترط تكرره أربعًا خلافًا لأبي حنيفة -رضي الله عنه-؛ لأنه الحَدِّ الحَدِّ -صلى الله عليه وسلم- علَّق الرجم بمطلق الاعتراف ".
(٥) يقصد داود الظاهري. انظر: "التمهيد"، لابن عبد البر (١٢/ ١٠٧)، وفيه قال: "واختلف الفقهاء في عدد الإقرار بالزنا، فقال مالك والليث والشافعي وعثمان البتي: إذا أقر مرة واحدة حُدّ وهو قول داود والطبري ". وهو مذهب الظاهرية. انظر: "المحلى بالآثار" (٧/ ١٠٥)، وفيه قال: "وبإقراره مرة يلزم كل ما ذكرنا من حد، أو قتل، أو مال ".
(٦) انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء"، لابن المنذر (٧/ ٢٦٣)، وفيه قال: "اختلف أهل=

<<  <  ج: ص:  >  >>