(١) لم أقف على قوله، وقد حكاه عنه ابن عبد البر كما سبق. (٢) كالليث وعثمان البتي، كما سبق. (٣) انظر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه "، للكوسج (٧/ ٣٦٧٣)، وفيه قال: "سئل سفيان عن محدود في القذف أقرّ على نفسه بالزنى أربع مرات؟ قال: يقام عليه الحد. قال أحمد: صدق. قال إسحاق: كما قال ". وهو مذهب الحنابلة. انظر: "الإقناع"، للحجاوي (٤/ ٤٤٥)، وفيه قال: "لا يقبل في الزنا واللواط أقل من أربعة رجال وكذا الإقرار به يشهدون أنه أقرّ أربعًا". (٤) انظر: "المبسوط"، للسرخسي (٩/ ٩١)، وفيه قال: "حد الزنا لا يقام إلا بالإقرار أربع مرات في أربعة مجالس عندنا، وقال ابن ليلى -رحمه الله تعالى-: يقام بالإقرار أربع مرات، وإن كان في مجلس واحد". (٥) أخرجه البخاري (٢٧٢٤)، ومسلم (١٦٩٧/ ٢٥). (٦) وذكر القاضي عبد الوهاب أدلة أخرى، فقال: "ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: "فإنه مَن يُبْد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله "، والمقر منه مبد لصفحته، ولأنّ كل حق ثبت بالإقرار لم يفتقر إلى تكراره كسائر الحقوق، ولأنه إقرار من مكلّف بالزنا فلم يحتج إلى زيادة عليه، أصله إذا أقرّ أربعًا، ولأنه عدد زائد على حصول الإقرار كالخامسة". انظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" (٢/ ٨٥٨). (٧) أخرجه مسلم (١٦٩٣/ ١٩)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لماعز بن مالك: "أحق ما بلغني عنك؟ " قال ت وما بلغك عني؟ قال: "بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان؟ "، قال: نعم، قال: فشهد أربع شهادات، ثم أمر به فرجم.