للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ومن أدلة المذهب الأول على قتل تارك الصلاة كفرًا:

- حديث جَابِرٍ، قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: "إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ" (١).

وفي رواية: "بَيْنَ العَبْدِ، وَبَيْنَ الكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ" (٢).

وفي رواية: "بَيْنَ الكُفْرِ وَالإِيمَانِ تَرْكُ الصَّلَاةِ" (٣).

وفي رواية: "لَيْسَ بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ أَوْ بَيْنَ الكُفْرِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ" (٤).

- وحديث جَابِرٍ بُرَيْدَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كفَرَ" (٥).

- وحديث عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ العُقَيْلِيِّ، قَالَ: "كانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم- لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ" (٦)، و"أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا غَزَا قَوْمًا، لَمْ يَغْزُ بِنَا لَيْلًا حَتَّى يُصْبحَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كفَّ عَنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ" (٧).

وغيرها من الأدلة الصريحة، التي هي نصٌّ في المدعي على أن تارك الصلاة تهاونًا وتكاسلًا يكفَّر ويقتل.

* ومن أدلة المذهب الثاني على قتل تارك الصلاة حدًّا، ولا يكفرونه:


(١) أخرجه مسلم (٨٢/ ١٣٤).
(٢) أخرجه أبو داود (٤٦٧٨) وغيره.
(٣) أخرجه الترمذي (٢٦١٨)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٢٨٤٩).
(٤) أخرجه الدارمي (١٢٦٩) وغيره، وإسناده صحيح.
(٥) تقدَّم تخريجه.
(٦) تقدَّم تخريجه.
(٧) تقدَّم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>