للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لحقه الأذى، وهو الذي تُعُدِّي عليه وتُكُلِّم في حقه ورُمي بالزنا، فرماه إنسان وقال له: "يا زان"، أو قال له: "يا ابن الزانية" أو "يا ابن الزاني" أو غير ذلك من العبارات الصريحة في رميه بالزنا أو نفيه عن نسبه، فلو نفاه عن نسبه فإنه يدخل في هذا الأمر أيضًا؛ لأن كونه ينفيه عن نسبه يعني أنه مشكوك في أمره.

• قوله: (أَنْ يَجْتَمِعَ فِيهِ خَمْسَةُ أَوْصَافٍ).

وهذا أحيانًا يحصل من بعض الجهال الذين لا يدركون عقوبة ما ينطقون به، ولا يدركون أيضًا نتيجة ما يترتب على ذلك من الإثم والعدوان، فتراه - في أدنى خلاف يسير بينه وبين أخيه المسلم - يرميه بالبهتان، وهذا من أخطر الأمور.

ولا يكفيه أيضًا أن يقول: أنا قلت ذلك في حالة غضب، ولذلك قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "ليس الشديد بالصرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب" (١)، فعلى المؤمن أن يتحكم في لسانه وفي جوارحه دائمًا؛ لأنه إذا أفلت لسانه قد لا يستطيع بعد ذلك أن يصلح ما يحصل منه، لكنه قبل أن يتكلم لا بد أن يمسك بزمامه ويسيطر عليه، وسيذكر المؤلف الشروط الخمسة التي تكون في المقذوف: متى يستحق المقذوف بأن يقام الحق على قاذفه؟

• قوله: (الْبُلُوغُ).

والبلوغ متفق عليه عند الجمهور (٢)، لكن هناك رأي للإمام مالك (٣)،


(١) أخرجه البخاري (٦١١٤)، ومسلم (٢٦٠٩).
(٢) تقدم الهامش قبل السابق.
(٣) يُنظر: "التلقين" للقاضي عبد الوهاب (٥٠٣) حيث قال: "ويختلف حكم البلوغ في المقذوف بالذكورية والأنوثية، فيراعى في الذكر بلوغ التكليف وفي الأنثى إطاقة الوطء".

<<  <  ج: ص:  >  >>