للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

• قوله: (وَمَالِكٌ يَعْتَبِرُ فِي سِنِّ الْمَرْأَةِ أَنْ تُطِيقَ الْوَطْءَ) (١).

فالإمام أحمد (٢) كذلك يعتبر بالنسبة للصغير عشر سنوات، وبالنسبة للصغيرة تسع سنوات.

• قوله: (وَأَمَّا الْقَذْفُ الَّذِي يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ فَاتَّفَقُوا (٣) عَلَى وَجْهَيْنِ، أَحَدُهُمَا: أَنْ يَرْمِيَ الْقَاذِفُ الْمَقْذُوفَ بِالزِّنَا).

كأن يقول له: "يا زاني"، "أنت زنيت"، "أنت ابن زنى"، "أبوك زان"، "أمك زانية" … إلى آخر من أي عبارة صريحة في القذف.

• قوله: (وَالثَّانِي: أَنْ يَنْفِيَهُ عَنْ نَسَبِهِ إِذَا كَانَتْ أُمُّهُ حُرَّةً مُسْلِمَةً).

لأنه إذا نفاه عن ذلك فانتهى الأمر إلى أنه شكَّك في نسبه فعاد إلى الوصف الأول.


(١) يُنظر: "التلقين" للقاضي عبد الوهاب (٥٠٣) حيث قال: "ويختلف حكم البلوغ في المقذوف بالذكورية والأنوثية فيراعى في الذكر بلوغ التكليف وفي الأنثى إطاقة الوطء".
(٢) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (١٠/ ٢٠٥) حيث قال: "وعلى المذهب أيضاً: يشترط أن يكون الغلام ابن عشر، والجارية بنت تسع".
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ٤٢) حيث قال: "وأما الذي يرجع إلى المقذوف به فنوعان؛ أحدهما: أن يكون القذف بصريح الزنا وما يجري مجرى الصريح، وهو نفي النسب".
ومذهب المالكية، يُنظر: "التلقين" للقاضي عبد الوهاب (ص ٥٠٣) حيث قال: "وأما ما يراعى في الشيء المقذوف به فهو أن يكون القذف بوطء يلزم به الحد وهو الزنا واللواط أو نفي نسب المقذوف عن أبيه فقط".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١١/ ٩١) حيث قال: "فيقول له أجنبي: لست بابن فلان، فالظاهر من مذهب الشافعي أنه يكون قذفًا لُأمِّه في الظاهر والباطن"، وانظر: "المهذب" للشيرازي (٣/ ٣٤٧).
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الفروع" لابن مفلح (١٠/ ٧٩) حيث قال: "صريح القذف: يا زان يا عاهر، قد زنيت. زنى فرجك ونحوه … وإن قال: لست بولد فلان فقذف لأمه".

<<  <  ج: ص:  >  >>