(٢) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (١٠/ ٢٠٥) حيث قال: "وعلى المذهب أيضاً: يشترط أن يكون الغلام ابن عشر، والجارية بنت تسع". (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ٤٢) حيث قال: "وأما الذي يرجع إلى المقذوف به فنوعان؛ أحدهما: أن يكون القذف بصريح الزنا وما يجري مجرى الصريح، وهو نفي النسب". ومذهب المالكية، يُنظر: "التلقين" للقاضي عبد الوهاب (ص ٥٠٣) حيث قال: "وأما ما يراعى في الشيء المقذوف به فهو أن يكون القذف بوطء يلزم به الحد وهو الزنا واللواط أو نفي نسب المقذوف عن أبيه فقط". ومذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١١/ ٩١) حيث قال: "فيقول له أجنبي: لست بابن فلان، فالظاهر من مذهب الشافعي أنه يكون قذفًا لُأمِّه في الظاهر والباطن"، وانظر: "المهذب" للشيرازي (٣/ ٣٤٧). ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الفروع" لابن مفلح (١٠/ ٧٩) حيث قال: "صريح القذف: يا زان يا عاهر، قد زنيت. زنى فرجك ونحوه … وإن قال: لست بولد فلان فقذف لأمه".