للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

• قوله: (وَاخْتَلَفُوا إِنْ كَانَتْ كَافِرَةً أَوْ أَمَةً، فَقَالَ مَالِكَّ (١): سَوَاءٌ أَكَانَتْ حُرَّةً أَوْ أَمَةً، مُسْلِمَةً أَوْ كافِرَةً يَجِبُ الْحَدُّ).

مراد المؤلف: إن كانت أُمُّه حرةً فهذا قذف، أمَّا إن كانت ذمِّيةً فهذا حكم آخر سيأتي تفصيله، وكما هو معلوم أن المسلم يجوز له أن يتزوج الكتابية، أو كانت أمَة من لم يستطع قولًا أن ينكح المحصنات فحينئذ ما الحكم هنا لو رمى إنسان أمه ليست حرةً إما ذميةً وإما غير حرة؟

ومالك أكثر الأئمة تشددًا واحتياطًا في هذا الأمر، فيقول: لا فرق، وينبغي أن تُعفَّ ألسنة الناس، وتُحفظ عن التعدي على الآخرين، ولا فرق بين أن تكون أمه حرةً وأن تكون غير حرة: مسلمةً أو غير مسلمة.

• قوله: (وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ (٢): لَا حَدَّ عَلَيْهِ إِذَا كانَتْ أُمُّ الْمَقْذُوفِ أَمَةً أَوْ كِتَابِيَّةً).

وإبراهيم النخعي من التابعين، وهذا القول المذكور هو قول الأئمة الثلاثة الذين سيشير المؤلف إلى بعضهم ومعهم أحمد.

• قوله: (وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ (٣)، وَأَبِي حَنِيفَةَ) (٤).


(١) يُنظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد الجد (٣/ ٢٦٩) حيث قال: "ويجب حد القذف على مذهب مالك في وجهين؛ أحدهما: أن يرميه بالزنا، والثاني: أن ينفيه من نسبه وإن كانت أمه أمة أو كافرة".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٥٢٠) حيث قال: "عن حماد عن إبراهيم في الرجل يقول للرجل لست لأبيك وأمه أمة أو يهودية أو نصرانية قال: لا يجلد".
(٣) يُنظر: "الأم" للشافعي (٧/ ١٦٢) حيث قال: "وإذا نفى الرجل الرجل من أبيه وأم المنفي ذمية أو أمة فلا حد عليه؛ لأن القذف إنما وقع على من لا حد له".
(٤) يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٢١) حيث قال: "وإن قال لرجل: يا ولد الزنا أو يا ابن الزنا فعليه الحد؛ لأنه قذف أمه بهذا اللفظ، فإن ولد الزنا من تكون أمه زانية، وقد بينَّا أن قذف الميتة يوجب الحد ولولدها أن يطالب بحده إلا أنه يشترط إثبات إحصان الأم وموتها؛ لأنها إذا كانت غير محصنة فلا حد على قاذفها".

<<  <  ج: ص:  >  >>