(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٥٢٠) حيث قال: "عن حماد عن إبراهيم في الرجل يقول للرجل لست لأبيك وأمه أمة أو يهودية أو نصرانية قال: لا يجلد". (٣) يُنظر: "الأم" للشافعي (٧/ ١٦٢) حيث قال: "وإذا نفى الرجل الرجل من أبيه وأم المنفي ذمية أو أمة فلا حد عليه؛ لأن القذف إنما وقع على من لا حد له". (٤) يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٢١) حيث قال: "وإن قال لرجل: يا ولد الزنا أو يا ابن الزنا فعليه الحد؛ لأنه قذف أمه بهذا اللفظ، فإن ولد الزنا من تكون أمه زانية، وقد بينَّا أن قذف الميتة يوجب الحد ولولدها أن يطالب بحده إلا أنه يشترط إثبات إحصان الأم وموتها؛ لأنها إذا كانت غير محصنة فلا حد على قاذفها".