(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ٤٢) حيث قال: "وأما الذي يرجع إلى المقذوف به فنوعان، أحدهما: أن يكون القذف بصريح الزنا وما يجري مجرى الصريح، وهو نفي النسب". ومذهب المالكية، يُنظر: "التلقين" للقاضي عبد الوهاب (ص ٥٠٣) حيث قال: "وأما ما يراعى في الشيء المقذوف به فهو أن يكون القذف بوطء يلزم به الحد وهو الزنا واللواط أو نفي نسب المقذوف عن أبيه فقط". ومذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١١/ ٩١) حيث قال: "فيقول له أجنبي: لست بابن فلان، فالظاهر من مذهب الشافعي أنه يكون قذفًا لأمه في الظاهر والباطن"، وينظر: "المهذب" للشيرازي (٣/ ٣٤٧) حيث قال: "ولا يجب الحد إلا بصريح القذف أو بالكناية مع النية فالصريح مثل أن يقول: زنيت أو يا زاني". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الفروع" لابن مفلح (١٠/ ٧٩) حيث قال: "صريح القذف، يا زان يا عاهر، قد زنيت. زنى فرجك ونحوه … وإن قال: لست بولد فلان فقذف لأمه". (٣) أخرج مالك في "الموطأ" (٢/ ٨٢٩): عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان. ولا أمي بزانية. فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب فقال قائل: مدح أباه وأمه. وقال آخرون قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا نرى أن تجلده الحد "فجلده عمر الحد ثمانين"، قال مالك: "لا حد عندنا إلا في نفي أو قذف أو تعريض يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفيًا أو قذفًا فعلى من قال ذلك الحد تامًّا". قال مالك: "الأمر عندنا أنه إذا نفى رجل رجلًا من أبيه فإن عليه الحد وإن كانت أم الذي نفي مملوكة فإن عليه الحد".