(١) هو مذهب أحمد وتقدم. (٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٤٠٨) عن قسامة بن زهير، قال: لما كان من شأن أبي بكرة والمغيرة الذي كان، وذكر الحديث، قال: فدعا الشهود فشهد أبو بكرة وشبل ابن معبد وأبو عبد الله نافع، فقال عمر - رضي الله عنه - حين شهد هؤلاء الثلاثة: شق على عمر شانه، فلما قام زياد قال: إن تشهد إن شاء الله إلا بحق؟ قال زياد: أما الزنا فلا أشهد به، ولكن قد رأيت أمرًا قبيحًا، قال عمر: الله أكبر حدُّوهم فجلدوهم، قال: فقال أبو بكرة بعدما ضربه: أشهد أنه زان، فهم عمر - رضي الله عنه - أن يعيد عليه الجلد، فنهاه علي - رضي الله عنه - وقال: إن جلدته فارجم صاحبك، فتركه ولم يجلده. (٣) يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (١٦/ ٣٤١) حيث قال: "قول ابن القاسم في هذه المسألة يأتي على قياس قول سحنون في آخر نوازله من كتاب الشهادات في أنه لا يثبت كتاب القاضي إلى القاضي في الزنا إلا بأربعة شهداء على رواية مطرف عن مالك في أن الشهادة على الشهادة في الزنا لا تجوز فيها إلا أربعة على كل واحد من الأربعة اجتمعوا في الشهادة على جميعهم أو افترقوا مثل أن يشهد ثلاثة على الرؤية ويغيب واحد فلا تثبت شهادته إلا بأربعة، وابن القاسم يجوز أن يشهد على شهادته اثنان، وهو مذهب ابن الماجشون، فيأتي على قياس قولهما: إنه يجوز أن يشهد على كتاب القاضي في الزنا شاهدان، وإنه إذا جاء القاذف بشاهدين يشهدان أن المقذوف قد حد في الزنا سقط عنه حد القذف، وهو الذي يوجبه القياس والنظر".