للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

آخر: {وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥)} [النور: ٤ - ٥].

وتكلمنا عن ذلك وبيَّنَّا خطورة القذف والتعدي على المؤمنين بالقول أو الفعل، هو أن الله -سبحانه وتعالى- قال: {وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ}، وأن واجب المؤمن إذا سمع في أخيه شيئًا أن يقول كما قال أولئك الصحابة: "سبحانك هذا بهتان عظيم، هذا إفك مبين".

• قوله: (بِإِجْمَاعِ الشُّهُودِ عِنْدَ مَالِكٍ (١) إِذَا كانُوا أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَة قَذَفَةٍ، وَعِنْدَ غَيْرِهِ (٢) لَيْسُوا بِقَذَفَةٍ).

ولو عكس المؤلف لكان صحيحًا، هو أحيانًا يخلط كما سيأتي في مسألة أخرى ينسب مذهب الجمهور إلى غيره.

هذا الذي نسبه إلى مالك هو مذهب الجمهور (٣)، فالأئمة الأربعة كلهم يقولون: إذا لم يتم أربعة قُذِفَ، وهو قول للشافعي (٤)، ورواية


(١) يُنظر: "الذخيرة" للقرافي (١٢/ ٥٥) حيث قال: "ويسألهم الإمام فإن وصف ثلاثة وقال الرابع رأيته بين فخذيها حد الثلاثة للقذف".
(٢) سيأتي أن مذهب الجمهور موافق لمالك هنا.
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٦٥) حيث قال: "وإذا شهد عليه ثلاثة بالزنا وقال الرابع: لم أر ما قالوا ولكني رأيتهما في لحاف واحد فشهادتهم باطلة؛ لأن الرابع ما شهد بشيء فلم يتكامل عدد شهود الزنا فلا يجب الحد على المشهود عليه ويحد الثلاثة".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "التنبيه" للشيرازي (ص ٢٧١) حيث قال: "وإن شهد ثلاثة بالزنا وجب على الشهود حد القذف".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الهداية" للكلوذاني (ص ٥٣٣) حيث قال: "إذا شهد ثلاثة وامتنع الرابع، أو شهد الرابع، وهو زوج المشهود، حد الثلاثة حد القذف".
(٤) يُنظر: "نهاية المطلب" للجويني (١٧/ ٢٠١) حيث قال: "إذا شهد ثلاثة على الزنا ولم يساعدهم رابع، أو شهد واحد على الزنا وجاء مجيء الشهود، ففي وجوب الحد =

<<  <  ج: ص:  >  >>