(٢) سيأتي أن مذهب الجمهور موافق لمالك هنا. (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٦٥) حيث قال: "وإذا شهد عليه ثلاثة بالزنا وقال الرابع: لم أر ما قالوا ولكني رأيتهما في لحاف واحد فشهادتهم باطلة؛ لأن الرابع ما شهد بشيء فلم يتكامل عدد شهود الزنا فلا يجب الحد على المشهود عليه ويحد الثلاثة". ومذهب الشافعية، يُنظر: "التنبيه" للشيرازي (ص ٢٧١) حيث قال: "وإن شهد ثلاثة بالزنا وجب على الشهود حد القذف". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الهداية" للكلوذاني (ص ٥٣٣) حيث قال: "إذا شهد ثلاثة وامتنع الرابع، أو شهد الرابع، وهو زوج المشهود، حد الثلاثة حد القذف". (٤) يُنظر: "نهاية المطلب" للجويني (١٧/ ٢٠١) حيث قال: "إذا شهد ثلاثة على الزنا ولم يساعدهم رابع، أو شهد واحد على الزنا وجاء مجيء الشهود، ففي وجوب الحد =