ومذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١١/ ١٥) حيث قال: "ويختلف حد القذف في القاذف بالزيادة والنقصان، فإن كان حرًّا وجب عليه الحد الكامل ثمانون جلدة سواء كان مسلمًا أو كافرًا، وإن كان مملوكًا وجب عليه نصف الحد أربعون جلدة". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٠/ ٢١١) حيث قال: "ويجب بقذف المحصن ثمانون جلدة إذا كان القاذف حرًّا وأربعون إن كان عبدًا". (١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢٥١) عن عبد الله بن عامر بن ربيعة فقال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان - رضي الله عنهما - والخلفاء هلم جرًّا ما رأيت أحدًا جلد عبدًا في فرية أكثر من أربعين. (٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٥١٣) حيث قال: "فقال أكثر العلماء: حد العبد في القذف أربعون جلدة سواء قذف حرًّا أو عبدًا روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس".