للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا قد مر بنا في كتاب الزنا، ورأينا بأن جمهور العلماء قالوا: هو على النصف من الحر؛ لأن الله تعالى يقوله: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: ٢٥]، فجعل حد الإماء نصف الحرائر، وقاسوا العبد على الأمة؛ لأن العلة الموجودة في الأمَة هي موجودة في العبد، ألا وهي الرق، فهي علة تجمع بينهما.

• قوله: (وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الْخُلَفَاءِ الَأرْبَعَةِ (١)، وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ) (٢).

فهذا هو قوله جماهير العلماء ومنهم الخلفاء الأربعة - يقصد الخلفاء الراشدين - وهو كذلك قوله الأئمة الأربعة المعروفين.

• قوله: (وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: حَدُّهُ حَدُّ الْحُرِّ).

وقالوا ذلك؛ لأن الآيةَ أجملتْه: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: ٤] فلم تُفرِّق بين حر وعبد.


= العبد، أو الأمة إذا قذف غيره، ولو حرًّا فإنه يحد على النصف من الحر، وهو أربعون جلدة".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١١/ ١٥) حيث قال: "ويختلف حد القذف في القاذف بالزيادة والنقصان، فإن كان حرًّا وجب عليه الحد الكامل ثمانون جلدة سواء كان مسلمًا أو كافرًا، وإن كان مملوكًا وجب عليه نصف الحد أربعون جلدة".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٠/ ٢١١) حيث قال: "ويجب بقذف المحصن ثمانون جلدة إذا كان القاذف حرًّا وأربعون إن كان عبدًا".
(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢٥١) عن عبد الله بن عامر بن ربيعة فقال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان - رضي الله عنهما - والخلفاء هلم جرًّا ما رأيت أحدًا جلد عبدًا في فرية أكثر من أربعين.
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٥١٣) حيث قال: "فقال أكثر العلماء: حد العبد في القذف أربعون جلدة سواء قذف حرًّا أو عبدًا روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس".

<<  <  ج: ص:  >  >>