للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

• قوله: (وَبِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ (١)، وَجَمَاعَةٌ مِنْ فُقَهَاءِ الَأمْصَارِ وَأَبُو ثَوْرٍ وَالأَوْزَاعِيُّ وَدَاوُدُ وَأَصْحَابُهُ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ) (٢).

فهؤلاء أخذوا بعموم النص، وأولئك قاسوه على حد الزنا.

• قوله: (فَعُمْدَةُ الْجُمْهُورِ قِيَاسُ حَدِّهِ فِي الْقَذْفِ عَلَى حَدِّهِ فِي الزِّنَا).

قالوا: فلما كان - في الزنا - حد العبد أو الأمَة هو النصف، فكذلك هنا الحال بالنسبة للقذف، فذاك حد وهذا حد، وذاك قد زنى وهذا قد رمى غيره بالزنا.

• قوله: (وَأَمَّا أَهْلُ الظَّاهِرِ فَتَمَسَّكُوا فِي ذَلِكَ بِالْعُمُومِ، وَلَمَّا أَجْمَعُوا أَيْضًا أَنَّ حَدَّ الْكِتَابِيِّ ثَمَانُونَ) (٣).

فقالوا: إذا كان حدُّ الكتابي ثمانين؛ فينبغي أن يكون حد العبد كذلك، وهذا قياس مع الفارق.

• قوله: (فَكَانَ الْعَبْدُ أَحْرَى بِذَلِكَ. وَأَمَّا التَّوْقِيتُ: فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا (٤)


(١) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٧/ ٣١٣) حيث قال: "وفيه قول ثان: وهو أن يحد ثمانين جلدة وجلد أبو بكر ابن محمد عبدًا قذف حرًّا ثمانين، وبه قال قبيصة بن ذفلب، وعمر بن عبد العزيز.".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٣١٣) حيث قال: "وبه قال عمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن محمد عمرو بن حزم وقبيصة بن ذؤيب وبن شهاب الزهري والقاسم بن محمد وإليه ذهب الأوزاعي وأبو ثور وداود".
(٣) نقل الإجماع ابن قدامة في المغني (٩/ ٨٥) على أن حد القاذف الحر ثمانون جلدة دون تفريق بين المسلم والكتابي فقال: "قدر الحد ثمانون، إذا كان القاذف حرًّا، للآية والإجماع، رجلًا كان أو امرأة. ويشترط أن يكون بالغًا عاقلًا غير مكره".
(٤) مذهب الحنفية، يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٠٢) حيث قال: "وإذا زنى الرجل مرأت أو قذف مرات أو سرق مرأت أو شرب مرات لا يقام عليه إلا حد =

<<  <  ج: ص:  >  >>