ومذهب المالكية، يُنظر: "التلقين" للقاضي عبد الوهاب (ص ٥٠٣) حيث قال: "وما كان منها من جنس وأحد وسببه واحد تداخل وأجزأ واحد عن جميعه ذلك مثل أن يزني مرارًا أو يشرب مرارًا أو يقذف مرارًا واحدًا أو جماعة فيجزئ من كل سبب حد واحد عن جميع ما فعل منها. ومذهب الشافعية، يُنظر: "المهذب" للشيرازي (٣/ ٣٥١) حيث قال: "إن قذفه بزنا ثم قذفه بزنا آخر قبل أن يقام عليه الحد ففيه قولان … الثاني: يلزمه حد واحد وهو الصحيح". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٣٤) حيث قال: "وإن اجتمعت حدود لله تعالى من جنس واحد بأن زنى مرارًا أو سرق مرارًا أو شرب الخمر مرارًا تداخلت فلا يُحدّ سوى مرة".