(٢) يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١١١) حيث قال: "ولو قذف جماعة في كلمة واحدة أو في كلمات متفرقة لا يقام عليه إلا حد واحد عندنا". (٣) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٣/ ٣٢١) حيث قال: "قال أصحابنا ومالك والثوري والليث: إن قذفهم بقول واحد أو أفرد كل واحد فعليه حد واحد". (٤) مذهب الحنابلة: التفرقة بين قذفهم بكلمة واحدة أو بكلمات متفرقة، فيوجبون حد واحد للواحدة ويعددون الحد في المتفرقة. يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٦/ ٢٠٩) حيث قال: " (ومن قذف جماعة يتصور زناهم عادة بكلمة) واحدة كقوله: هم زناة (ويتجه ولو كررها)؛ أي: الكلمة، وهو متجه (فطالبوه) كلهم ولو متفرقين (أو) طالبه (أحدهم) (ف) عليه (حد واحد) … و) إن قذفهم (بكلمات) بأن قذف (كل واحد بكلمة)؛ أي: جملة (ف) عليه (لكل واحد) منهم (حد) ". (٥) مثل الليث بن سعد: يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٥١٧) حيث قال: "واتفق =