للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقولون: فإذا عَطِّل هذا الركنَ؛ فماذا بقي بعد ذلك من الإسلام؟!

ومع ذلك؛ فإنهم يشترطون استتباته ومراجعته، ولا يتسرعون لإقامة الحد؛ بل يلتزمون بالتُّؤَدَةِ في تطبيقه حتى لا يظلموا أحدًا من أهل الإسلام.

فمثلًا: مسلمٌ تارك للصلاة، وثبت يقينًا أنه لا يصلي؛ فإنه يعطى فرصةً، وُبعرَّف بالحكم، وعواقبَ ترك الصلاة، ويُستتاب ثلاثًا كالمرتد؛ فإن تاب وصلَّى، وإلا قتِل.

فإذا اُستُتِيب تارك الصلاة، ونُبِّه إلى أن الأمر ربما يودي به إلى قتله، ثمِ يصر على ترك الصلاة؛ فلا بد أن يكون وراءه شيء؛ فإن كان جاهلًا عُلِّم، وإن كان غافلًا ذُكِّر، فالعلماء يفرقون بين العالم بالحكم والجاهل به.

فالذي عاش بين أظهر المسلمين، غير الذي عاش بعيدًا في ديار الكفر؛ ولا يعرف الحكم، فينبه ويبين له؛ فإذا ظهر له واستقر في نفسه هذا الحكم؛ ثم أبى الصلاة فإنه يقام عليه الحد؛ لرفضه الصلاة بغير مبرر ولا عذر.

وأما طريقة تنفيذ حدّ القتل: فهي الضرب بالسيف على العنق على قول الأكثرين من العلماء (١)، وبعضهم يقوله: ينخس (٢) حتى يموت (٣)،


= الخطاب من الليلة التي طعن فيها، فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال: عمر: "نعم. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة"، فصلى عمر، وجرحه يثعب دمًا. وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٠٩).
(١) جمهور العلماء على ذلك: فمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوي" (١/ ٢٣٨) قال: "وتاركها، أي: الصلاة اختيارا … ويقتل بالسيف حدًّا لا كفرًا".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ٤٣١) قال: "ثم إذا لم يتب يضرب عنقه بالسيف ولا يجوز قتله بغير ذلك لخبر: "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة"".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٢٢٨) قال: "وإلا أي: وإن لم يتب بفعل الصلاة قتل بضرب عنقه بالسيف".
(٢) "نخس الدابة" وغيرها: غرز جنبها أو مؤخرها بعود أو نحوه. انظر: "لسان العرب" لابن منظور (٦/ ٢٢٨).
(٣) وهو قول عند الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ٤٣١) قال: "وقيل:=

<<  <  ج: ص:  >  >>