(١) جمهور العلماء على ذلك: فمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوي" (١/ ٢٣٨) قال: "وتاركها، أي: الصلاة اختيارا … ويقتل بالسيف حدًّا لا كفرًا". ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ٤٣١) قال: "ثم إذا لم يتب يضرب عنقه بالسيف ولا يجوز قتله بغير ذلك لخبر: "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة"". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٢٢٨) قال: "وإلا أي: وإن لم يتب بفعل الصلاة قتل بضرب عنقه بالسيف". (٢) "نخس الدابة" وغيرها: غرز جنبها أو مؤخرها بعود أو نحوه. انظر: "لسان العرب" لابن منظور (٦/ ٢٢٨). (٣) وهو قول عند الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ٤٣١) قال: "وقيل:=