للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذين يفعلون ذلك! ولذلك أيضًا جاء في الحديث الصحيح قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الذين يؤخرون صلاة العصر إلى أن يبدأ الغروب أو إلى قُبَيْله، قال: " تلك صلاة المنافقين، إن صلاة المنافقين يقوم أحدهم حتى إذا كان بين قرني شيطان قام فصلى أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلًا " (١)، ولقد ذكرنا في كتاب الصلاة قصة الذي سُمِّي بالمسيء صلاته، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ردَّه مرارًا، فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - في كل مرة يأتي إليه ولسلم فيقول له: " ارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ " (٢) مع أن الرجل قد صلى ولكنه لم يصلِّ الصلاة المطلوبة، ولذلك قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما ردَّده مرارًا: " والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا؛ فعلِّمني "، فقال له - صلى الله عليه وسلم -: " إذا قمتَ إلى الصلاة فكبِّر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا … " إلى آخر الحديث. وبهذا تتبيَّن أهمية الصلاة، وأنتم ترون أنه يندر أن يمر بنا باب من أبواب الفقه إلا ويرد ما يشير إلى ذلك الركن العظيم، ألا وهو الصلاة، فهذا الحديث قال المؤلف بأنه يردُّه، وقد عرفنا وجهة الذين اقتصروا على اليد اليمنى والرجل اليسرى، وعرفنا أيضًا رأي الإمامين مالك (٣)، والشافعي (٤) في أنها تُقطع جميع الأطراف.

* قوله: (وَلَمْ يَذْكرْ قَتْلًا).

حيث إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذكر تلك الأمور الثلاثة: الزنا والسرقة وكذلك أيضًا شرب الخمر، وسماها فواحش، وجاء في هذا الأثر بأن ذلك قبل أن


(١) أخرجه مسلم (٦٢٢).
(٢) أخرجه البخاري (٧٥٧)، ومسلم (٣٩٧).
(٣) يُنظر: " التلقين " للقاضي عبد الوهاب (ص ٥٠٧) حيث قال: " وإذا أكملت للسارق أسباب القطع وكان ذلك أول سرقته وهو صحيح الأطراف قُطعت يمنى يديه، وفي الثانية: يسرى رجليه، وفي الثالث: يسرى يديه، وفي الرابعة يمنى رجليه، وفيما بعد ذلك الضرب والحبس ".
(٤) يُنظر: " الحاوي الكبير " للماوردي (١٣/ ٣٢١) حيث قال: " تُقطع في السرقة الثانية رجله اليسرى … يُقطع السارق في الثالثة والرابعة، فتُقطع في الثالثة: يده اليسرى، وتُقطع في الرابعة: رجله اليمنى ".

<<  <  ج: ص:  >  >>