(٢) يُنظر: " الاختيار لتعليل المختار " لابن مودود الموصلي (٤/ ١١٤) حيث قال: " إذا خرج جماعة لقطع الطريق أو واحد، فأخذوا قبل ذلك، حبسهم الإمام حتى يتوبوا، وإن أخذوا مال مسلم أو ذمي وأصاب كل واحدٍ منهم نصاب السَّرقة، قطع أيديهم وأرجلهم من خِلَافٍ، وإن قتلوا ولم يأخذوا مالًا، قتلهم ولا يلتفت إلى عفو الأولياء)؛ لأنه إنما يقتلهم حدًّا حقًّا لله تعالى، ولا يصح العفو عن حقوق الله تعالى. (وإن قتلوا وأخذوا المال، قطع أيديهم وأرجلهم من خلافٍ، وقتلهم وصلبهم، أو قتلهم)، يعني من غير قطع (أو صلبهم) من غير قطع ". (٣) مثل الحسن وقتادة والسدي، يُنظر: " الأحكام السلطانية " للماوردي (ص ١٠٦) حيث قال: " والمذهب الثالث: أنها مرتبة باختلاف أفعالهم لا باختلاف صفاتهم، فَمَنْ قتل وأخذ المال، قتل وصلب، ومَنْ قتل ولم يأخذ المال، قتل ولم يصلب، ومَنْ أخذ المال ولم يقتل، قطعت يده ورجله من خلافٍ، ومن كثر وهيب ولم يقتل ولم يأخذ المال، عزر ولم يقتل ولم يقطع، وهو قول ابن عباس والحسن وقتادة والسدي ".