ومذهب المالكية، يُنظر: " الكافي " لابن عبد البر (١/ ٤٨٦) حيث قال: " ولا يذفف على جريحهم، ولا تسبى ذراريهم ولا أموالهم ". ومَذْهب الشافعية، يُنظر: " روضة الطالبين " للنووي (١٠/ ٥٥) حيث قال: " فإذا أتلف باغٍ على عادلٍ أو عكسه في غير القتال، ضمن قطعًا على ما تقرر من القصاص والقيمة، وأما في حال القتال، فما يتلفه العادل على الباغي لا يضمنه، وما يتلفه الباغي على العادل من نفسٍ أو مالٍ هل يضمنه؟ قولان، أظهرهما: لا ". ومَذْهب الحنَابلة، يُنظر: " العمدة " لابن قدامة (ص ٥٥٨) حيث قال: " ولا ضمان على أحَد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفسٍ أو مالٍ ". (١) مثل ما فَعَل ابن عباس - رضي الله عنهما - عندما ذهب إليهم وناظرهم، وَرَجع منهم ألفان. وانظر القصة في " السنن الكبرى " للنسائي (٧/ ٤٨٠). (٢) تقدم.