للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قول المؤلف: (وأكثر أهل البدع إنما يكفرون بالمآل)، يَعْني: هم لا يَقُولون: نحن كفار، وَلَكن لهم آراء لازمها الكفر، وجمهور العلماء (١) عدَا المالكيَّة (٢) على أنهم بغاة متأولون، لا يقتل أسيرهم، وتأديبهم راجعٌ إلى الإمام حسَب ما يراه من المصلحة.

ومَنْ قدر عليه فقتل، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، ولا خلاف بين أهل العلم (٣) في أنه لا تُسْبى نساؤهم، ولا تستحلُّ أموالهم للآثار التي جاءت عن عليٍّ - رضي الله عنه - في حربه مع الخوارج (٤).

* قوله: (وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا: هَلْ يُقْتَلُ قِصَاصًا بِمَنْ قَتَلَ؟ فَقِيلَ: يُقْتَلُ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ، وَأَصْبَغَ (٥). وَقَالَ مُطَرِّفٌ وَابْنُ المَاجِشُونِ عَنْ مَالِكٍ (٦): لَا يُقْتَلُ، وَبِهِ قَالَ الجُمْهُورُ (٧)؛ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ قَاتَلَ عَلَى التَّأْوِيلِ


(١) تقدم.
(٢) تقدم.
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: " مختصر القدوري " (ص ١٦٧) حيث قال: " لا تُسْبى لهم ذريَّة، ولا يغنم لهم مالٌ ".
ومذهب المالكية، يُنظر: " الكافي " لابن عبد البر (١/ ٤٨٦) حيث قال: " ولَا يذفف على جريحهم، ولا تُسْبى ذراريهم، ولا أموالهم ".
ومَذْهب الشافعية، يُنظر: " روضة الطالبين " للنووي (١٠/ ٥٩) حيث قال: " فأما إذا أسر نساءهم وأطفالهم، فيحبسون إلى انقضاء القتال ثم يطلقون ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: " العمدة " لابن قدامة (ص ٥٥٨) حيث قال: " ولا يغنم لهم مال، ولا تُسْبى لهم ذرية ".
(٤) أخرج ابن أبي شيبة في " المصنف " (٦/ ٤٩٨) أن عليًّا أمر مناديه فنادى يوم البصرة: " ألا لا يتبع مدبر، ولا يذفف على جريح، ولا يقتل أسير، ومَنْ أغلق بابه فهو آمن، ومَنْ ألقى السلاح فهو آمن، ولا نأخذ من متاعهم شيئًا ".
(٥) ينظر: " المقدمات الممهدات " لابن رشد الجد (٣/ ٢٣٦) حيث قال: " واختلفوا: هل يُقْتل بمَنْ قتل قصاصًا، إذا تاب أو أخذ قبل أن يتوب، فقال عطاء وأصبغ: يقتل به قودًا ".
(٦) ينظر: " المقدمات الممهدات " لابن رشد الجد (٣/ ٢٣٦) حيث قال: " قال مطرف وابن الماجشون عن مالك: لا يقتل به، ولا يُقَاد منه ".
(٧) مذهب الحنفية، يُنظر: " بدائع الصنائع " للكاساني (٧/ ١٤١) حيث قال: " لا خلاف =

<<  <  ج: ص:  >  >>