(٢) الوجه الآخر عند الشافعية أنه يُسْتتَاب استحبابًا، وليس وجوبًا. يُنظر: " التنبيه " للشيرازي (ص ٢٣١) حيث قال: " وَمَن ارتدَّ عن الإسلام يستحبُّ أن يستتاب في أحد القولين، ويجب في الآخر ". (٣) تقدم. (٤) يُنظر: " الكافي " لابن عبد البر (٢/ ١٠٩١) حيث قال: " عن مالكٍ قال: الساحر كالزنديق الذي يظهر الإسلام، ويسر الكفر، وكيف يستتاب ". (٥) يُنظر: " المغني " لابن قدامة (٩/ ٢٩) حيث قال: " قال أصحابنا: ويكفر الساحر بتعلمه وفعله، سواء اعتقد تحريمه أو إباحته ". (٦) يُنظر: " الحاوي الكبير " للماوردي (١٣/ ٩٦) حيث قال: " مذهب الشافعي إنه لا يكفر بالسحر، ولا يجب به قتله، ويسأل عنه، فإن اعترف معه بما يوجب كفره، وإباحة =