للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَأَمَّا إِذَا حَارَبَ المُرْتَدُّ، ثُمَّ ظُهِرَ عَلَيْهِ - فَإِنَّهُ يُقْتَلُ بِالحِرَابَةِ، وَلَا يُسْتَتَابُ، كَانَتْ حِرَابَتُهُ بِدَارِ الإِسْلَامِ أَوْ بَعْدَ أَنْ لَحِقَ بِدَارِ الحَرْبِ، إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ، وَأَمَّا إِذَا أَسْلَمَ المُرْتَدُّ المُحَارِبُ بَعْدَ أَنْ أُخِذَ، أَوْ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ - فَإِنَّهُ يُخْتَلَفُ فِي حُكْمِهِ؛ فَإِنْ كَانَتْ حِرَابَتُهُ فِي دَارِ الحَرْبِ، فَهُوَ عِنْدَ مَالِكٍ (١) كالحَرْبِيِّ، يُسْلِمُ لَا تَبِعَةَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِمَّا فَعَلَ فِي حَالِ ارْتدَادِهِ).

يعني: لا يتبع بشَيْءٍ مما فعل في حالة ردَّته.

* قَوْله: (وَأَمَّا إِنْ كَانَتْ حِرَابَتُهُ فِي دَارِ الإِسْلَامِ، فَإِنَّهُ يُسْقِطُ إِسْلَامُهُ عَنْهُ حُكْمَ الحِرَابَةِ خَاصَّةً، وَحُكْمُهُ فِيمَا جَنَى حُكْمُ المُرْتَدِّ إِذَا جَنَى فِي رِدَّتِهِ فِي دَارِ الإِسْلَامِ ثُمَّ أَسْلَمَ. وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِيهِ (٢)، فَقَالَ: حُكْمُهُ حُكْمُ المُرْتَدِّ مَنِ اعْتَبَرَ يَوْمَ الجِنَايَةِ، وَقَالَ: حُكْمُهُ حُكْمُ المُسْلِمِ مَنِ اعْتَبَرَ يَوْمَ الحُكْمِ).

يَعْني: إسلامُهُ يُسْقط عنه حكمَ الحرابة، وإذا ارتد إنسانٌ وعاد إلى الإسلام، فإنه تُقْبل توبته.


= مغربة خبر؟ فقال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه، قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه، فقال عمر: " أفلا حبستموه ثلاثًا، وأطعمتموه كل يوم رغيفًا، واستتبتموه لعله يتوب، ويراجع أمر الله؟ "، ثم قال عمر: " اللهم إني لم أحضر، ولم آمر، ولم أرض إذ بلغني ".
(١) يُنظر: " المقدمات الممهدات " لابن رشد الجد (٣/ ٢٣٧) حيث قال: " وأما إن أسلم المرتد المحارب في ارتداده بعد أن أُخِذَ أو قبل أن يؤخذ، فإن كانت حرابته في بلد الحرب، فهو كالحربي يسلم لا تبعة عليه في شيءٍ مما فعل في بلد الحرب في حال ارتداده ".
(٢) يُنظر: " المقدمات الممهدات " لابن رشد الجد (٣/ ٢٣٧) حيث قال: " هذا أصل اختلف فيه قول ابن القاسم، فمرةً نظر إلى حال المرتد في القود والدية يوم الفعل، ومرة نظر إلى حاله يوم الحكم، ومرة فرق بين الدية والقود، فنظر إلى القول يوم الفعل، وإلى الدية يوم الحكم ".

<<  <  ج: ص:  >  >>