(٢) يُنظر: " الحاوي الكبير " للماوردي (١٦/ ١٤) حيث قال: " إذا قلد الإمام قاضيين في بلد لينظر كل واحدٍ منهما بين جميع أهله، ففي جوازه لأصحابنا وَجْهَان، أحدهما: لا يجوز … والثاني: وهو قول الأكثرين أنه يجوز ". (٣) تقدم. (٤) يُنظر: " الكافي " لابن قدامة (٤/ ٢٢١) حيث قال: " ويَجُوز أن يولي في البلد الواحد قاضيين فأكثر على أن يحكم كل واحد منهما في موضع، وأن يجعل إلى أحدهما القضاء في حق، وإلى الآخر في حق آخر، أو إلى أحدهما في زمن، وإلى الآخر في زمن آخر؛ لأنه نيابة عن الإمام، فكان على حسب الاستنابة، وهل يجوز أن يجعل إليهما القضاء في مكانٍ واحدٍ، وزمنٍ واحدٍ، وحقٌّ واحدٍ؟ فيه وجهان، أحدهما: يجوز لأنه نيابة، فجاز جعلها إلى اثنين كالوكالة. والثاني: لا يجوز، فقد يختلفان فتقف الحكومة ".