للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْله: (وَذَلِكَ أَنَّ مِنْ صِفَاتِ القَاضِي فِي المَذْهَبِ مَا هِيَ شَرْطٌ فِي الجَوَازِ … إلخ)، وَذَلك كفسق القاضي، لا شكَّ أن الفسقَ وصفٌ مؤثرٌ، فلَا يَنْبغي أن يكون القاضي فاسقًا؛ لأن الفاسقَ تردُّ شهادته، فكيفَ يكون القَاضي مردودَ الشهادة فاسقًا.

* قَوْله: (وَمِنْهَا. مَا هِيَ شَرْطٌ فِي الِاسْتِمْرَارِ، وَلَيْسَتْ شَرْطًا فِي الجَوَازِ، فَهَذَا إِذَا وَلِيَ القَضَاءَ عُزِلَ، وَنَفَذَ مَا حَكَمَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَوْرًا، وَمِنْ هَذَا الجِنْسِ عِنْدَهُمْ هَذِهِ الثَّلاثُ صِفَاتٍ).

يَعْني: إذا جاء قاضٍ آخر بعد هذا القاضي، هل له أن ينقض حكمه؟

الجواب: ليسَ له أن ينقضَ حكمه إلا إذا قَضَى بأمرٍ يُخَالف كتاب الله عز وجل، أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، أو الإجماع، حِينَئذٍ ينقض حكمه، أما في مسألة مختلف فيها فلا.

قوله: (وَمِنْ هَذَا الجِنْسِ عِنْدَهُمْ هَذِهِ الثَّلَاثُ صِفَاتٍ): المؤلف هنا لم يذكر الخلاف، وسبق أن الشافعيَّة خالفوا فيما يتعلق بإمامة الأعمى.

وَأَقُولُ: في هذا الزمان ممَّن تولى القضَاء سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رَحِمَهُ اللهُ، فهل يُقدم عليه غيره، لا أعتقد أن أحدًا يُفَضلُ عليه غيرَه في القضاء، وكذلك أمثاله كثيرٌ، فالقَاضي إذا كان على عِلْمٍ،


= في الأعمى نص خاص هو " استخلافه - صلى الله عليه وسلم - لابن أم مكتوم وعتبان على المدينة، وكانا أعميين "؛ لأنه لم يبقَ من الرجال مَنْ هو أصلح منهما، وهذا هو المناسب لإطلاقهم واقتصارهم على استثناء الأعمى ". اهـ.
مذهب الحنابلة، ينظر: " كشاف القناع " للبهوتي (١/ ٤٧٤) حيث قال: " (ولو كان الأعمى أصم، صحت إمامته)؛ لأن العمى والصمم فَقْد حاستين لا يُخلَّان بشيءٍ من أفعال الصلاة، ولا بشروطها، فصحت مع ذلك الإمامة كما لو كان أعمى فاقد الشم (وكرهت) إمامته خروجًا من الخلاف ".

<<  <  ج: ص:  >  >>