(٢) وهو مذهب الشَّافعيَّة، يُنظر: " مغني المحتاج " للشربيني (١/ ٤٨٣) حيث قال: " (والأعمى والبصير) في الإمامة (سواء على النص) في الأُمِّ لتعارض فضيلتهما؛ لأنَّ الأعمى لا ينظر ما يشغله، فهو أخشع، والبصير ينظر الخبث، فهو أحفظ لتجنبه ". ومذهب الحنفية والحنابلة كراهية إمامة الأعمى. مذهب الحنفية، يُنظر: " الدر المختار " وحاشية ابن عابدين " رد المحتار " (١/ ٥٦٠): " قيد كراهة إمامة الأعمى في المحيط وغيره بألا يكون أفضل القوم، فإن كان أفضلهم فهو أولى. اهـ. ثم ذكر أنه ينبغي جريان هذا القيد في العبد والأعرابي وولد الزنا، ونازعه في النهر بأنه في الهداية علل للكراهة بغلبة الجهل فيهم، وبأن في تقديمهم تنفير الجماعة، ومقتضى الثانية ثبوت الكراهة مع انتفاء الجهل، لكن ورد =