للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي بعض الروايات عن أُمِّ فَرْوَةَ -وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا" (١).

ووقتُ التوسعة: هو الذي يكون بعد أول وقت الصلاة.

فأول وقت الصلاة: وقت فضيلة؛ ثم يسير بعد ذلك الوقت: وقت اختيار، إلى أن يضيق؛ فيسير وقت جواز.

وقد يكون وقت الصلاة: وقت ضرورة عند جمع الصلوات كالظهر والعصر معًا.

وستأتي أدلة تدلُّ على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي الظهر في أول الوقت، وأحيانًا كان يؤخر الصلاة عند اشتداد الحر.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي حُدُودِ أَوْقَاتِ التَّوْسِعَةِ وَالفَضِيلَةِ، وَفيهِ خَمْسُ مَسَائِلَ، المَسْأَلَةُ الأُولَى: اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الظُّهْرِ الَّذِي لَا تَجُوزُ قَبْلَهُ هُوَ الزَّوَالُ (٢)، إِلَّا خِلَافًا شَاذًّا رُوِيَ عَنِ


(١) أخرجه الترمذي (١٧٠) وغيره، وصححه الألباني في "مشكاة المصابيح" (٦٠٧).
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٣٥٩/ ١) قال: "ووقت الظهر من زواله، أي: ميل ذكاء عن كبد السماء إلى بلوغ الظل مثليه، وعنه مثله".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير وحاشية الدسوقي" (١٧٦/ ١) قال: "للظهر ابتداؤه من زوال الشمس، أي: ميلها عن وسط السماء لجهة المغرب منتهيًا لآخر القامة … فالمعنى: حتى يصير ظل كل شيء مثله بغير ظل الزوال فلا يحسب من القامة".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١/ ٤١٧) قال: "الظهر … وأول وقته زوال الشمس، أي: عقب وقت زوالها، أي: ميلها عن وسط السماء المسمى بلوغها إليه بحالة الاستواء باعتبار ما يظهر لنا لا نفس الأمر فلو ظهر أثناء التحرم لم يصحَّ وإن كان بعده في نفس الأمر، وكذا في نحو الفجر ويعلم بزيادة الظل على ظل الاستواء إن كان وإلا فبحدوثه وآخره مصير ظل الشيء".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٢٤٩ - ٢٥١) قال: "الظهر … =

<<  <  ج: ص:  >  >>