(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (٣٥٩/ ١) قال: "ووقت الظهر من زواله، أي: ميل ذكاء عن كبد السماء إلى بلوغ الظل مثليه، وعنه مثله". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير وحاشية الدسوقي" (١٧٦/ ١) قال: "للظهر ابتداؤه من زوال الشمس، أي: ميلها عن وسط السماء لجهة المغرب منتهيًا لآخر القامة … فالمعنى: حتى يصير ظل كل شيء مثله بغير ظل الزوال فلا يحسب من القامة". ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١/ ٤١٧) قال: "الظهر … وأول وقته زوال الشمس، أي: عقب وقت زوالها، أي: ميلها عن وسط السماء المسمى بلوغها إليه بحالة الاستواء باعتبار ما يظهر لنا لا نفس الأمر فلو ظهر أثناء التحرم لم يصحَّ وإن كان بعده في نفس الأمر، وكذا في نحو الفجر ويعلم بزيادة الظل على ظل الاستواء إن كان وإلا فبحدوثه وآخره مصير ظل الشيء". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٢٤٩ - ٢٥١) قال: "الظهر … =