للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابْنِ عَبَّاسٍ (١)، وَإِلَّا مَا رُوِيَ مِنَ الخِلَافِ فِي صَلَاةِ الجُمُعَةِ عَلَى مَا سَيَأْتِي).

* الواقع أن العلماء أجمعوا على أن أول وقت صلاة الظهر: هو زوال الشمس، وهذا ليس محل خلاف بينهم؛ فالمسألة محل إجماع وليست محل اتفاق؛ لأن الاتفاق دون الإجماع (٢).

* وآخر وقت الظهر (٣): إذا صار ظلُّ كل شيء مثله، وهو مذهب الجمهور، وخالفهم الحنفية، فقالوا: إذا صار ظلُّ كل شيء مثليه.

* ومعنى زوال الشمس: ميل الشمس عن كبد السماء، وهذه هي علامة دخول وقت الظهر (٤).

فعلامة الزوال أن يستمرَّ الظل في القصر إلى أن يقف؛ ثم يعود في الامتداد والرجوع مرة أُخرى، والمقصود: أنه يضاف إلى الظل الذي كان موجودًا إلى وقت الزوال، يعني: مثل ظل الشيء يضاف إليه الظل الذي كان موجودًا عند الزوال وهو صغير جدًا. كما ورد في حديث جبريل أنه أم الرسول -صلى الله عليه وسلم- في اليوم الأول حين صار ظل الفيء مثل الشراك، والشراك: سير النعل الذي يكون في أعلاه (٥)، وهذا يعني: أنه قليل جدًا.


= وتسمى الهجير … ووقتها من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء، أجمع العلماء على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس حكاه ابن المنذر وابن عبد البر … ويمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد الظل الذي زالت عليه الشمس، إن كان ثم ظل زالت عليه".
(١) لم أقف على قول ابن عباس.
(٢) نقل الإجماع ابن المنذر في "الإشراف" (١/ ٣٩٤) قال: "أجمع أهل العلم على أن وقت الظهر زوال الشمس".
(٣) تقدَّم ذكره ضمن أول وقت الظهر آنفًا.
(٤) "ساعة الزوال"، أي: زوال الشمس من كبد السماء، ومنه: صلاة الظهر. يُنظر: "تاج العروس" للزبيدي (١٢/ ٤٨٨).
(٥) "الشراك": سير النعل، والجمع: شرك. يُنظر: "لسان العرب" (١٠/ ٤٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>