للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستدلون بأدلة منها:

قول الله سبحانه وتعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} [الإسراء: ٧٨]، و (دلوك الشمس): زوال الشمس، على الراجح (١).

والتطبيق العملي الذي فعله جبريل عليه السلام عندما أمَّ الرسول -صلى الله عليه وسلم-.

والتطبيق العملي الذي فعله الرسول -صلى الله عليه وسلم- عندما علَّم أصحابه وقت صلاة الظهر، وكان كذلك عند زوال الشمس.

• مسألة:

أومأ المؤلف هنا إلى خلاف شاذٍّ عن ابن عباس في صلاة الجمعة، وهي رواية كذلك عند الحنابلة (٢)، وهي أنه يجوز تقديم وقت صلاة الجمعة قبل الزوال، ولهم أدلة يتمسكون بها، وما هي إلا مفهومات أحاديث، فكانوا يخرجون ويمشون تحت الحيطان؛ ليتتبَّعوا الظل، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله في صلاة الجمعة.

والراجح: مذهب جمهور العلماء الذين يقولون: إن صلاة الجمعة تُصلَّى بعد الزوال؛ لأنه أحوط، ولأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يبادر بها من أول الزوال (٣).


(١) يُنظر: "تفسير ابن كثير" (٥/ ١٠١) قال: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} قيل لغروبها. قاله ابن مسعود، ومجاهد، وابن زيد، وقال هثيم، عن مغيرة، عن الشعبي، عن ابن عباس: "دلوكها": زوالها. ورواه نافع، عن ابن عمر. ورواه مالك في تفسيره، عن الزهري، عن ابن عمر. وقاله أبو برزة الأسلمي وهو رواية أيضا عن ابن مسعود. ومجاهد. وبه قال الحسن، والضحاك، وأبو جعفر الباقر، وقتادة. واختاره ابن جرير.
(٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٢١) قال: "ولجوازها، أي: الجمعة قبل الزوال".
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين" (٢/ ١٤٧) قال: "والثالث وقت الظهر فتبطل الجمعة بخروجه مطلقًا، ولو لاحقًا بعذر نوم أو زحمة على المذهب؛ لأن الوقت شرط الأداء لا شرط الافتتاح".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (١/ ٣٧٢) قال: "الجمعة … وقوع كلها، أي: جميعها بالخطبة، أي: مع جنسها الصادق بالخطبتين وقت الظهر، فلو أوقع شيئًا من ذلك قبل الزوال لم يصح". =

<<  <  ج: ص:  >  >>