للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولذلك يُذكلر عن أَبِي سُهَيلِ بْنِ مَالكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: كُنتُ أَرَى طِنْفَسَةً (أي: سجادة) لِعَقِيلِ بنِ أَبِي طَالِبٍ، يومَ الجُمُعَةِ تُطرَحُ إِلى جِدَارِ المَسْجِدِ الغَرْبِيِّ، فَإِذَا غَشِيَ الطِّنْفِسَةَ كُلَّهَا ظِلُّ الجِدَارِ "خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وَصَلَّى الجُمُعَةَ".

قَالَ مَالِكٌ وَالِدُ أَبِي سُهَيلٍ: "ثُمَّ نَرْجِعُ بَعْدَ صَلَاةِ الجُمُحَةِ فَنَقِيلُ قَائِلَةَ الضَّحَاءِ" (١).

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا مِنْهَا فِي مَوْضِعَيْنِ: فِي آخِرِ وَقْتِهَا المُوَسَّع، وَفِي وَقْتِهَا المُرَغَّبِ فِيهِ، فَأَمَّا آخِرُ وَقْتِهَا المُوَسَّعِ، فَقَالَ مَالِكٌ (٢)، وَالشَّافِعِيُّ (٣)، وَأَبُو ثَوْرٍ (٤)، وَدَاوُدُ (٥): "هُوَ أَنْ يَكُونَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ". وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٦): "آخِرُ الوَقْتِ أَنْ يَكُونَ ظِلُّ كُلِّ شَيءٍ مِثْلَيْهِ"، فِي


= ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٢/ ٤١٩ - ٤٢٠) قال: "ولصحتها مع شرط، أي: شروط غيرها من الخمس شروط خمسة أحدها وقت الظهر بأن يبقى منه ما يسعها مع الخطبتين للاتباع رواه البخاري، وعليه جرى الخلفاء الراشدون فمن بعدهم، ولو أمر الإمام بالمبادرة بها أو عدمها فالقياس وجوب امتثاله، فلا يجوز الشروع فيها مع الشك في سعة الوقت اتفاقًا".
(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٩) (١٣). وإسناده صحيح.
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (١/ ١٧٦) قال: "فالمعنى حتى يصير ظلُّ كل شيء مثله بغير ظل الزوال فلا يحسب من القامة".
(٣) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١/ ٤١٧) قال: "الظهر … وآخره مصير ظل الشيء".
(٤) يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (١/ ٣٩٤) قال: "واختلفوا في آخر وقت الظهر، فقالت طائفة: إذا صار كل شيء مثله بعد الزوال، فجاوز ذلك فقد خرج وقت الظهر، هذا قول … وأبي ثور".
(٥) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٣/ ١٦٣) قال: "أول وقت الظهر أخذ الشمس في الزوال والميل؛ فلا يحل ابتداء الظهر قبل ذلك أصلًا، ولا يجزئ بذلك، ثم يتمادى وقتها إلى أن يكون ظل كل شيء مثله؛ لا يعد في ذلك الظل الذي كان له في أول زوال الشمس".
(٦) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" للحصكفي (١/ ٣٥٩) قال: "ووقت الظهر … إلى بلوغ الظل مثليه، وعنه مثله".

<<  <  ج: ص:  >  >>