ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١٣٣)؛ حيث قال: "فإن نص له على الاستخلاف جاز مطلقًا، لعذر ولغيره في الجهة القريبة منه والبعيدة، وإن نص على عدمه منع مطلقًا، وإن لم ينص على واحد، فإن كانت الجهة قريبة فالمنع إذا كان الاستخلاف لغير عذر، وإن كان لعذر فقولان، وإن كانت الجهة بعيدة فالجواز كان لعذر، أو لغيره". ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ٢٤١)؛ حيث قال: "ويندب للإمام أو من ألحق به إذا ولى قاضيًا أن يأذن له في الاستخلاف؛ ليكون أسهل له وأقرب لفصل الخصومات، ويتأكد ذلك عند اتساع الخطة، فإن نهاه عنه لم يستخلف استخلافًا عامًّا؛ لعدم رضاه بنظر غيره، فإن كان ما فوض له أكثر مما يمكنه القيام به اقتصر على الممكن وترك الاستخلاف". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٢٩٤)؛ حيث قال: "ويستحب للإمام أن يجعل للقاضي أن يستخلف؛ خروجًا من خلاف من منعه منه بلا إذن، وإن نهاه - أي: نهى الإمام القاضي عن الاستخلاف - لم يكن له أن يستخلف غيره؛ لأن ولايته قاصرة، وإن أطلق الإمام فلم يأمره بالاستخلاف ولم ينهه عنه، فله - أي: القاضي - ذلك".