ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ١٨٦)؛ حيث قال: "ويراعى في الولاة تفاوت درجتهم، فيقدم الإمام الأعظم، ثم بقية من له الولاية الأعلى، فالأعلى حتى على الإمام الراتب. نعم لو ولى الإمام أو نائبه الراتب قدم على والي البلد وقاضيه. كما قاله الأذرعي وغيره". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٤٧٣)؛ حيث قال: "ويقدم عليهما - أي: على صاحب البيت وإمام المسجد - ذو سلطان، وهو الإمام الأعظم، ثم نوابه كالقاضي". * محل تقديم القاضي ما لم يعين السلطان من يقوم بذلك: يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٢٩٠)؛ حيث قال: "وإقامة الجمعة بالأذن في إقامتها، ونصب إمامها، وكذا العيد؛ لأن الخلفاء كانوا يقيمونها، ما لم يُخصّا بإمام من جهة السلطان".