للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكلم عن الأوصياء، وقضية الأوصية هذه مهمة؛ لأن القاضي عادل ومسؤول في هذا المقام، ومعلوم أن الذين تكون عليهم الأوصية هم الصغار، والصغير لا يخلو إما أن يكون مجنونًا أو غير مجنون، وربما يكون كبيرًا وهو غير عاقل، يعني يكون كبيرًا مجنونًا، ويكون صغيرًا لم يبلغ، واليتيم وهو الذي مات أبوه ولم يبلغ، وسن البلوغ معروفة، هي الخامسة عشرة، أو الثامنة عشرة.

وثمة علامات أُخر، كالإنبات والاحتلام بالنسبة للغلام، ويزاد بالنسبة للمرأة الحيض، وللصغير من يطالب عنه، من يقوم بحقه وشؤونه، وهذا مما يتولاه القاضي؛ فقد جاء في الحديث: "والسلطان ولي من لا ولي له" (١)، والسلطان هنا إنما هو القاضي، فهو ولي من لا ولي له .. نعم إن كان أبوه قد أخذ له وصيًّا واختاره، فوصيته تنفذ، ويقوم عليه وصيه، لكن قد يتغير هذا الوصي، فربما يطمع في مال الصغير أو المجنون، ربما يتصرف فيه تصرف السفهاء، فيضيع المال، فيأتي القاضي فيتدخل في هذا الأمر، فإن كان منه إفساد للمال، أو أنه انتقل من العدالة إلى السفه، فإنه يعزله ويعين غيره، وله أن يعين أمينه.

* قوله: (وَهَلْ يُقَدِّمُ الأَئِمَّةَ فِي المَسَاجِدِ الجَامِعَةِ؟ فِيهِ خِلَافٌ) (٢).


= ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ٢٨١)؛ حيث قال: ينظر القاضي: "في الأوصياء، فمن ادعى وصاية سأل عنها وعن حاله وتصرفه، فمن وجده فاسقًا أخذ المال منه، أو ضعيفًا عضده بمعين".
ومذهب الحنابلة، ينظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٣٦٥)؛ حيث قال: "وتنفيذ الوصايا، وتزويج النساء اللاتي لا ولي لهن".
(١) سيأتي تخريجه.
(٢) مدْهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (١/ ٥٥٩)؛ حيث قال: "صاحب البيت ومثله إمام المسجد الراتب أولى بالإمامة من غيره مطلقًا، إِلَّا أن يكون معه سلطان أو قاض، فيقدم عليه لعموم ولايتهما".
ومذهب المالكية، ينظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (١/ ٣٤٢)؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>