(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٦/ ١٥٠)؛ حيث قال: "والقاضي يحبس الحر المديون؛ ليبيع ماله لدَيْنه، وقضى دراهم دينه من دراهمه". ومذهب المالكية، يُنظر: "مختصر خليل" (ص ١٧٢)؛ حيث قال: "يحكم في الرشد وضده والوصية والحبس المعقب وأمر الغائب، والنسب والولاء وحد وقصاص ومال يتيم القضاة". ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ١٠٤)؛ حيث قال: "يبادر القاضي بعد الحجر ببيع ماله وقسمه بين الغرماء". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٢٨٩)؛ حيث قال: "والنظر في أموال اليتامى والمجانين والسفهاء؛ لأن ترك ذلك يؤدي إلى ضياع أموالهم، والحجر على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس؛ لأن الحجر يفتقر إلى نظر واجتهاد، فلذلك كان مختصًّا به". (٣) أخرجه أحمد في "مسنده" (١٢/ ٦٣٢٣)، وصححه الألباني "صحيح الجامع" (٧٥٥٦).