للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تذهب إلى القاضي، ويزوجها؛ لأن العضل إنما هو إلحاق الضرر بها، وفي الحديث: "لا ضرر ولا ضرار" (١)؛ فالقاضي إما أن يُلزم الولي أن يزوج هذه الولية، فإن امتنع فإن القاضي يزوجها، وكذلك الإيلاء إذا تمت المدة ينبغي له أن يؤول، (أي: يرجع) إلى زوجته، فإن أبي أمره القاضي أن يطلق، فإن أبي طلق عليه القاضي.

إذًا مسؤوليات القاضي ليست بقليلة؛ فهو يتدخل في أمور كثيرة كلها في مصلحة الناس، وليس الناس كلهم يقفون عند الحق، فلو أن كل إنسان عَرف الحق فوقف عنده ولم يتعد إلى غير حقه، لما وُجد شجار ولا خلاف ولا نزاع، ولكن الناس يختلفون في هذا المقام، فمن الناس من يوفقه اللّه تعالى إلى الخير، ويرضى بما آتاه اللّه، ولا يمد يده إلى حق غيره، ولا يتعدى عليه، ولا يأخذ ولا يتجاوز ذلك، ومن الناس من تكون طبيعته إرادة أخذ حقوق الآخرين، والتعدي عليهم، وهناك ما يتعلق بالشهود، فهناك العدل، وهناك غير العدل الذي هو الفاسق، وهكذا.

إذًا أحكام القضاة كثيرة، وعلم القضاء ليس بالأمر السهل.

* قوله: (عِنْدَ مَنْ يَرَى التَّحْجيرَ عَلَيْهِمْ. وَمِنْ فُرُوعِ هَذَا البَابِ).

يعني التحجير على السفهاء الذين هم كبار، والصحيح أنه يحجر عليهم، يعني لو كان إنسان كبير يبذر، فإنه ينبغي أن يحجر عليه؛ لأنه سيأخذ على يده، والمال ينبغي أن يُحفظ، واللّه تعالى أمر بحفظ المال. فقال: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (٦٧)} [الفرقان: ٦٧]. هذا هو واجب المسلم، أن يكون وسطًا، يعني لا يكون مبذرًا، ولا يكون بخيلًا مقترًا، بل يكون وسطًا في ذلك.

* قوله: (هَلْ مَا يَحْكُمُ فِيهِ الحَاكِمُ يُحِلُّهُ لِلْمَحْكُومِ لَهُ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي نَفْسِهِ حَلَالًا؟). قد يأتي شاهدان فيقولان بأن فلانًا طلق فلانة؛


(١) أخرجه ابن ماجة (٢٣٤١)، وصححه الألباني "صحيح الجامع" (٧٥١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>